الأوّل :

هل أنّ صحّة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح؟

أنّ صحّة بيع هذا الدهن هل هي (١) مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحاً ، أو يكفي قصدهما لذلك ، أو لا يشترط أحدهما؟

ظاهر الحلّي في السرائر : الأوّل ؛ فإنّه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجّسة جُمَع (٢) قال : ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا (٣).

وظاهر المحكيّ عن الخلاف : الثاني ، حيث قال : جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقال أبو حنيفة : يجوز مطلقاً (٤) ، انتهى.

ونحوه مجرّداً عن دعوى الإجماع عبارة المبسوط ، وزاد : «أنّه لا يجوز بيعه إلاّ لذلك» (٥) وظاهره كفاية القصد ، وهو ظاهر غيره ممّن عبّر بقوله : «جاز بيعه للاستصباح» كما في الشرائع والقواعد (٦) وغيرهما (٧).

__________________

(١) وردت عبارة «هل هي» في «ش» فقط.

(٢) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : أجمع.

(٣) السرائر ٢ : ٢٢٢ و ٣ : ١٢٢.

(٤) الخلاف ٣ : ١٨٧ ، كتاب البيوع ، المسألة ٣١٢.

(٥) المبسوط ٢ : ١٦٧.

(٦) الشرائع ٢ : ٩ ، القواعد ١ : ١٢٠.

(٧) مثل عبارة التنقيح ٢ : ٧ ، ومجمع الفائدة ٨ : ٣١ ، وبمعناهما عبارة الشهيد في اللمعة : ١٠٨.

۴۰۹۱