في بعض أقواله (١).

والرواية شاذّة ، ذكر الحلّي بعد إيرادها أنّها من نوادر الأخبار ، والإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرّف فيها على كلّ حال إلاّ أكلها للمضطرّ (٢).

أقول : مع أنّها معارضة بما دلّ على المنع من موردها ، معلّلاً بقوله عليه‌السلام : «أما علمت أنّه يصيب الثوب واليد وهو حرام؟» (٣) ومع الإغماض عن المرجّحات ، يرجع إلى عموم ما دلّ على المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقاً ، مع أنّ الصحيحة صريحة في المنع عن البيع ، إلاّ أن تحمل على إرادة البيع من غير الإعلام بالنجاسة.

__________________

(١) حكى السيد العاملي في مفتاح الكرامة (٤ : ١٩) عن حواشي الشهيد على القواعد أنّه نُقل عن العلاّمة في حلقة الدرس أنّه جوّز الاستصباح بأليات الغنم المقطوعة ، تحت السماء.

(٢) السرائر ٣ : ٥٧٤.

(٣) الوسائل ١٦ : ٣٦٤ ، الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث الأوّل ، وفيه : أما تعلم.

۴۰۹۱