حمل العلّامة لروايتي الحلبي
وعن العلاّمة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحلّ للميتة بذلك برضاه (١).
وفيه : أنّ المستحلّ قد يكون ممّن لا يجوز الاستنقاذ منه إلاّ بالأسباب الشرعيّة ، كالذمّي.
حمل المؤلّف لهما
ويمكن حملهما على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التي لا تحلّها الحياة : من الصوف والشعر والعظم (٢) ونحوها ، وتخصيص المشتري بالمستحلّ ؛ لأنّ الداعي له على الاشتراء اللحم أيضاً ، ولا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه.
الانتفاع بأليات الغنم المقطوعة
وفي مستطرفات السرائر ، عن جامع البزنطي صاحب الرضا عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء ، أيصلح أن ينتفع بها (٣)؟ قال : نعم ، يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ولا يبيعها» (٤).
واستوجه في الكفاية العمل بها (٥) تبعاً لما حكاه الشهيد عن العلاّمة
__________________
(١) المختلف : ٦٨٣.
(٢) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : من الصوف والعظم والشعر.
(٣) في المصدر بدل «بها» : بما قطع.
(٤) السرائر ٣ : ٥٧٣.
(٥) ظاهر العبارة : أنّ السبزواري استوجه العمل برواية البزنطي ، لكن الموجود في كفاية الأحكام بعد الحكم باستثناء الأدهان ؛ مستدلا بصحيحة الحلبي وصحيحة زرارة وصحيحة سعيد الأعرج وغيرها ، وأنّ ذكر الإسراج والاستصباح في الروايات غير دالّ على الحصر ما يلي : «والقول بالجواز مطلقاً متّجه» ، انظر كفاية الأحكام : ٨٥.