واستوجه العمل بهذه الأخبار في الكفاية (١) ، وهو مشكل ، مع أنّ المرويّ عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : أنّه يرمى بها (٢).

وجوّز بعضهم البيع بقصد بيع المذكّى (٣).

تجويز بعضهم البيع بقصد بيع المذكّى والإيراد عليه

وفيه : أنّ القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكّى لأجل الاشتباه.

نعم ، لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة وجواز ارتكاب أحدهما ، جاز البيع بالقصد المذكور.

لكن لا ينبغي القول به في المقام ؛ لأنّ الأصل في كلّ واحد من المشتبهين عدم التذكية ، غاية الأمر العلم الإجمالي بتذكية أحدهما ، وهو غير قادح في العمل بالأصلين.

وإنّما يصحّ القول بجواز ارتكاب أحدهما في المشتبهين إذا كان الأصل في كلٍّ منهما الحِلُّ وعلم إجمالاً بوجود الحرام ، فقد يقال هنا بجواز ارتكاب أحدهما اتّكالاً على أصالة الحِلّ ، وعدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلك حذراً عن ارتكاب الحرام الواقعي ، وإن كان هذا الكلام مخدوشاً في هذا المقام أيضاً ، لكنّ القول به ممكن هنا ، بخلاف ما نحن فيه ؛ لما ذكرنا ، فافهم.

__________________

(١) كفاية الأحكام : ٨٥.

(٢) في «ش» : بهما ، وما أثبتناه مطابق لسائر النسخ ، ولما ورد في الحديث ، راجع : مستدرك الوسائل ١٣ : ٧٣ ، الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٣) المحقّق في الشرائع ٣ : ٢٢٣ ، والعلاّمة في الإرشاد ٢ : ١١٣.

۴۰۹۱