إنّ المحرّم هو الغش والمبيع عين مملوكة ينتفع بها ، ومن أنّ المقصود بالبيع هو اللّبن ، والجاري عليه العقد هو المشوب.

ثم قال : وفي الذكرى في باب الجماعة ما حاصله ، أنّه لو نوى الاقتداء بإمامٍ معيّن على أنّه زيد فبان عمرواً ، أنّ في الحكم نظراً ، ومثله ما لو قال : بعتك هذا الفرس ، فإذا هو حمار (١) وجعل منشأ التردد تغليب الإشارة أو الوصف (٢) ، انتهى.

نقد ما ذكره المحقّق الثاني

وما ذكره من وجهي الصحّة والفساد جارٍ في مطلق العيب ؛ لأنّ المقصود هو الصحيح ، والجاري عليه العقد هو المعيب ، وجعله من باب تعارض الإشارة والوصف مبنيّ على إرادة الصحيح من عنوان المبيع ، فيكون قوله : «بعتك هذا العبد» بعد تبين كونه أعمى بمنزلة قوله : «بعتك هذا البصير».

وأنت خبير بأنّه ليس الأمر كذلك كما سيجي‌ء في باب العيب ـ ، بل وصف الصحة ملحوظ على وجه الشرطية وعدم كونه مقوّماً للمبيع ، كما يشهد به العرف والشرع.

ثم لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيح ، لم يكن إشكال في تقديم العنوان على الإشارة بعد ما فرض رحمه‌الله أنّ المقصود بالبيع هو اللّبن والجاري عليه العقد هو المشوب ؛ لأنّ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ؛ ولذا اتفقوا على بطلان الصرف فيما إذا تبين أحد العوضين معيباً من غير الجنس.

__________________

(١) الذكرى : ٢٧١.

(٢) جامع المقاصد ٤ : ٢٥.

۴۰۹۱