نعم ، يحرم عليه إظهار ما يدلّ على سلامته من ذلك ؛ فالعبرة في الحرمة بقصد تلبيس الأمر على المشتري ، سواء كان العيب خفيّاً أم جليّا كما تقدم لا بكتمان العيب مطلقاً ، أو خصوص الخفي وإن لم يقصد التلبيس. ومن هنا منع في التذكرة من كون بيع المعيب مطلقاً مع عدم الإعلام بالعيب غشّاً (١).

وفي التفصيل المذكور في رواية الحلبي (٢) إشارة إلى هذا المعنى ؛ حيث إنّه عليه‌السلام جوّز بلّ الطعام بدون قيد الإعلام إذا لم يقصد به الزيادة وإن حصلت به ، وحرّمه مع قصد الغش.

نعم ، يمكن أن يقال في صورة تعيّب المبيع بخروجه عن مقتضى خلقته الأصلية بعيب خفيّ أو جليّ : أنّ التزام البائع بسلامته عن العيب مع علمه به غشّ للمشتري ، كما لو صرّح باشتراط السلامة ؛ فإنّ العرف يحكمون على البائع بهذا الشرط مع علمه بالعيب أنّه غاشّ.

أقسام الغشّ

ثم إنّ الغشّ يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الجيّد بالردي‌ء ، أو غير المراد في المراد كإدخال الماء في اللّبن ، وبإظهار الصفة الجيّدة المفقودة واقعاً ، وهو التدليس ، أو بإظهار الشي‌ء على خلاف جنسه كبيع المُموّه على أنّه ذهب أو فضة.

ما أفاده المحقّق الثاني في صحّة المعاملة وفسادها

ثم إنّ في جامع المقاصد ذكر في الغش بما يخفى بعد تمثيله له بمزج اللّبن بالماء وجهين في صحة المعاملة وفسادها ، من حيث‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٣٨.

(٢) المتقدمة في الصفحة : ٢٧٧.

۴۰۹۱