وروايته الأُخرى ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام (١) سعّرهما بشيء (٢) ، وأحدهما أجود من الآخر ، فيخلطهما جميعاً ثم يبيعهما بسعر واحد؟ فقال : لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبيّنه» (٣).
ورواية داود بن سرحان ، قال : «كان معي جرابان من مسك ، أحدهما رطب والآخر يابس ، فبدأت بالرطب فبعته ، ثم أخذت اليابس أبيعه ، فإذا أنا لا اعطى باليابس الثمن الذي يسوى ، ولا يزيدوني على ثمن الرطب ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك : أيصلح لي أن أُندّيه؟ قال : لا ، إلاّ أن تعلمهم ، قال : فندّيته ثم أعلمتهم ، قال : لا بأس» (٤).
ظاهر الأخبار كون الغشّ بما يخفى
ثم إنّ ظاهر الأخبار هو كون الغش بما يخفى ، كمزج اللبن بالماء ، وخلط الجيّد بالرديء في مثل الدهن ، ومنه وضع الحرير في مكان بارد ليكتسب ثقلاً ، ونحو ذلك.
__________________
(١) في المصدر : من طعام واحد.
(٢) كذا في «ن» ، وفي «ش» : سعرهما شتّى ، وفي «ف» ، «خ» ، «م» و «ع» : سعرهما شيء ، فالأوّل مطابق للفقيه والوسائل ، والثاني للتهذيب ، والثالث للكافي. انظر الفقيه ٣ : ٢٠٧ ، الحديث ٣٧٧٤ ، والتهذيب ٧ : ٣٤ ، الحديث ١٤٠ ، والكافي ٥ : ١٨٣ ، الحديث ٢.
(٣) الوسائل ١٢ : ٤٢٠ ، الباب ٩ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٢.
(٤) الوسائل ١٢ : ٤٢١ ، الباب ٩ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٤ ، وفي آخره : فقال : لا بأس به إذا أعلمتهم.