درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۹۳: غش ۲

 
۱

خطبه

۲

انواع مخلوط کردن

مخلوط شدن دو مال، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی این مخلوط شدن، ملموس و محسوس نیست، در این صورت فروش این مال، غش و حرام است. مثلا شیر را با آب مخلوط می‌کنید و این ملموس و محسوس نیست، این غش و حرام است.

صورت دوم: مخلوط شدن دو مال، روشن است و مخفی نیست، در این صورت فروش آن غش و حرام نیست، بخاطر بعضی از روایات. مثل مخلوط کردن نخود و عدس.

۳

تطبیق انواع مخلوط کردن

ثم إنّ ظاهر الأخبار (بعضی از اخبار) هو (ظاهر) كون الغش بما يخفى، كمزج اللبن بالماء، وخلط الجيّد (جنس خوب) بالردي‌ء (جنس پست) في مثل الدهن، ومنه (غش) وضع الحرير في مكان بارد (خنک) ليكتسب (حریر) ثقلاً (سنگینی را)، ونحو ذلك (سه مثال)

وأمّا المزج والخلط بما لايخفى فلايحرم؛ لعدم انصراف «الغش» (غش در اخبار) إليه (اختلاطی که مخفی نیست)، ويدلّ عليه (غش بما لایخفی است) مضافاً إلى بعض الأخبار المتقدمةـ: صحيحةُ ابن مسلم، عن أحدهما عليهما‌السلام: «أنّه (امام) سُئل عن الطعام يخلط بعضه (طعام) ببعض، وبعضه (طعام) أجود من بعض، قال (امام): إذا رؤيا (دیده شوند) جميعاً (جید و ردیء) فلا بأس ما لم يغطِّ (نپوشاند) الجيّدُ الردي‌ءَ».

۴

انواع مغشوش بودن

معیوب بودن (مغشوش بودن) یک کالا دو صورت دارد:

صورت اول: این معیوب بودن را فقط بایع اطلاع دارد، در این صورت فروش این کالا غش و حرام است مطلقا.

صورت دوم: این معیوب بودن مخفی است اما به گونه‌ای است که قابلیت متوجه شدن مشتری وجود دارد، در این صورت بر بایع واجب است که اعلام کند که مبیع معیوب است و این بخاطر بعضی از روایات است.

الا اینکه گفته شود بعض الروایات در مقام بیان غشی است که غرض بایع در آن غش، مشتبه کردن امر بر مشتری است که دیگر وجوب اعلام از آن روایات در نمی‌آید. چون بایع دنبال مشتبه کردن امر بر مشتری است و با وجوب اعلام نمی‌سازد.

۵

تطبیق انواع مغشوش بودن

ومقتضى هذه الرواية (صحیحه محمد بن مسلم) بل رواية الحلبي الثانية، ورواية سعد الإسكاف أنّه لا يشترط في حرمة الغش كونه (غش) ممّا لا يعرف إلاّ من قِبَل البائع، (نتیجه لا یشترط:) فيجب الإعلامُ (اعلام بایع) بالعيب غير الخفي (خفی قابل تفطن)، (استثناء از یجب الاعلام:) إلاّ أن تُنزّل (حمل شود) الحرمة في موارد الروايات الثلاث على ما إذا تعمد (بایع) الغشَ برجاء التلبس (مشتبه شدن) على المشتري و (عطف بر التلبس است) عدم التفطّن (توجه) له (مشتری) وإن كان من شأن ذلك العيب (عیبی که در کالا است) أن يتفطّن (مشتری) له (عیب را)؛ فلا تدلّ الروايات (سه روایت) على وجوب الإعلام (اعلام بایع) إذا كان العيب (معیوب بودن کالا) من شأنه (عیب) التفطّن (توجه مشتری) له (عیب)، فقصّر (کوتاهی کرده) المشتري وسامح في الملاحظة.

ثم إنّ غشّ المسلم إنّما هو (غش) ببيع المغشوش عليه (شیر مخلوط شده با آب مثلا) مع جهله (مشتری)، فلا فرق بين كون الاغتشاش بفعله (بایع) أو بغيره (فعل بایع)؛ فلو حصل اتّفاقاً أو لغرض (غرض صحیح) فيجب الإعلام بالعيب الخفي.

وروايته الأُخرى ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام (١) سعّرهما بشي‌ء (٢) ، وأحدهما أجود من الآخر ، فيخلطهما جميعاً ثم يبيعهما بسعر واحد؟ فقال : لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبيّنه» (٣).

ورواية داود بن سرحان ، قال : «كان معي جرابان من مسك ، أحدهما رطب والآخر يابس ، فبدأت بالرطب فبعته ، ثم أخذت اليابس أبيعه ، فإذا أنا لا اعطى باليابس الثمن الذي يسوى ، ولا يزيدوني على ثمن الرطب ، فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك : أيصلح لي أن أُندّيه؟ قال : لا ، إلاّ أن تعلمهم ، قال : فندّيته ثم أعلمتهم ، قال : لا بأس» (٤).

ظاهر الأخبار كون الغشّ بما يخفى

ثم إنّ ظاهر الأخبار هو كون الغش بما يخفى ، كمزج اللبن بالماء ، وخلط الجيّد بالردي‌ء في مثل الدهن ، ومنه وضع الحرير في مكان بارد ليكتسب ثقلاً ، ونحو ذلك.

__________________

(١) في المصدر : من طعام واحد.

(٢) كذا في «ن» ، وفي «ش» : سعرهما شتّى ، وفي «ف» ، «خ» ، «م» و «ع» : سعرهما شي‌ء ، فالأوّل مطابق للفقيه والوسائل ، والثاني للتهذيب ، والثالث للكافي. انظر الفقيه ٣ : ٢٠٧ ، الحديث ٣٧٧٤ ، والتهذيب ٧ : ٣٤ ، الحديث ١٤٠ ، والكافي ٥ : ١٨٣ ، الحديث ٢.

(٣) الوسائل ١٢ : ٤٢٠ ، الباب ٩ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٢.

(٤) الوسائل ١٢ : ٤٢١ ، الباب ٩ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٤ ، وفي آخره : فقال : لا بأس به إذا أعلمتهم.

جواز المزج بما لا يخفى

وأمّا المزج والخلط بما لا يخفى فلا يحرم ؛ لعدم انصراف «الغش» إليه ، ويدلّ عليه مضافاً إلى بعض الأخبار المتقدمة ـ : صحيحة ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام : «أنّه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض ، وبعضه أجود من بعض ، قال : إذا رؤيا جميعاً فلا بأس ما لم يغطِّ الجيّد الردي‌ء» (١).

ومقتضى هذه الرواية بل رواية الحلبي الثانية (٢) ، ورواية سعد الإسكاف (٣) أنّه لا يشترط في حرمة الغش كونه ممّا لا يعرف إلاّ من قبل البائع ، فيجب الإعلام بالعيب غير الخفي ، إلاّ أن تُنزّل الحرمة في موارد الروايات الثلاث على ما إذا تعمد الغش برجاء التلبس (٤) على المشتري وعدم التفطّن له وإن كان من شأن ذلك العيب أن يتفطّن له ؛ فلا تدلّ الروايات على وجوب الإعلام إذا كان العيب من شأنه التفطّن له ، فقصّر المشتري وسامح في الملاحظة.

وجوب الإعلام الخفيّ لو حصل

ثم إنّ غشّ المسلم إنّما هو ببيع المغشوش عليه مع جهله ، فلا فرق بين كون الاغتشاش بفعله أو بغيره ؛ فلو حصل اتّفاقاً أو لغرض فيجب الإعلام بالعيب الخفي.

ويمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة إلاّ على ما إذا قصد التلبيس ، وأمّا ما هو ملتبس في نفسه فلا يجب عليه الإعلام.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٤٢٠ ، الباب ٩ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث الأوّل.

(٢) المتقدّمة في الصفحة السابقة.

(٣) المتقدمة في الصفحة : ٢٧٦.

(٤) في «ش» : التلبيس.