جواز المزج بما لا يخفى

وأمّا المزج والخلط بما لا يخفى فلا يحرم ؛ لعدم انصراف «الغش» إليه ، ويدلّ عليه مضافاً إلى بعض الأخبار المتقدمة ـ : صحيحة ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام : «أنّه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض ، وبعضه أجود من بعض ، قال : إذا رؤيا جميعاً فلا بأس ما لم يغطِّ الجيّد الردي‌ء» (١).

ومقتضى هذه الرواية بل رواية الحلبي الثانية (٢) ، ورواية سعد الإسكاف (٣) أنّه لا يشترط في حرمة الغش كونه ممّا لا يعرف إلاّ من قبل البائع ، فيجب الإعلام بالعيب غير الخفي ، إلاّ أن تُنزّل الحرمة في موارد الروايات الثلاث على ما إذا تعمد الغش برجاء التلبس (٤) على المشتري وعدم التفطّن له وإن كان من شأن ذلك العيب أن يتفطّن له ؛ فلا تدلّ الروايات على وجوب الإعلام إذا كان العيب من شأنه التفطّن له ، فقصّر المشتري وسامح في الملاحظة.

وجوب الإعلام الخفيّ لو حصل

ثم إنّ غشّ المسلم إنّما هو ببيع المغشوش عليه مع جهله ، فلا فرق بين كون الاغتشاش بفعله أو بغيره ؛ فلو حصل اتّفاقاً أو لغرض فيجب الإعلام بالعيب الخفي.

ويمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة إلاّ على ما إذا قصد التلبيس ، وأمّا ما هو ملتبس في نفسه فلا يجب عليه الإعلام.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٤٢٠ ، الباب ٩ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث الأوّل.

(٢) المتقدّمة في الصفحة السابقة.

(٣) المتقدمة في الصفحة : ٢٧٦.

(٤) في «ش» : التلبيس.

۴۰۹۱