ورواية موسى بن بكر (١) عن أبي الحسن عليه‌السلام : «أنّه أخذ ديناراً من الدنانير المصبوبة بين يديه ثم قطّعه بنصفين (٢) ثم قال لي (٣) : ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشي‌ء (٤) فيه غش .. الخبر (٥)» (٦).

وقوله : «فيه غش» جملة ابتدائية ، والضمير في «لا يباع» راجع إلى الدينار.

وفي رواية هشام بن الحكم ، قال : «كنت أبيع السابري في الظلال ، فمرّ بي أبو الحسن عليه‌السلام فقال : يا هشام إنّ البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل» (٧).

وفي رواية الحلبي قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري طعاماً فيكون أحسن له وأنفق له أن يبلّه من غير أن يلتمس زيادته (٨). فقال : إن كان بيعاً لا يصلحه إلاّ ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة ، فلا بأس ، وإن كان إنّما يغش به المسلمين فلا يصلح» (٩).

__________________

(١) في النسخ : موسى بن بكير ، والصواب ما أثبتناه من المصدر وكتب الرجال.

(٢) كذا في المصدر ، وفي النسخ : فقطعها نصفين.

(٣) ليس في «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» : لي.

(٤) في الوسائل : شي‌ء.

(٥) كذا في أكثر النسخ والظاهر زيادة : «الخبر» ؛ إذ الحديث مذكور بتمامه.

(٦) الوسائل ١٢ : ٢٠٩ ، الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥.

(٧) الوسائل ١٢ : ٢٠٨ ، الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٣.

(٨) في أكثر النسخ : زيادة.

(٩) الوسائل ١٢ : ٤٢١ ، الباب ٩ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٣.

۴۰۹۱