ورواية موسى بن بكر (١) عن أبي الحسن عليهالسلام : «أنّه أخذ ديناراً من الدنانير المصبوبة بين يديه ثم قطّعه بنصفين (٢) ثم قال لي (٣) : ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشيء (٤) فيه غش .. الخبر (٥)» (٦).
وقوله : «فيه غش» جملة ابتدائية ، والضمير في «لا يباع» راجع إلى الدينار.
وفي رواية هشام بن الحكم ، قال : «كنت أبيع السابري في الظلال ، فمرّ بي أبو الحسن عليهالسلام فقال : يا هشام إنّ البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل» (٧).
وفي رواية الحلبي قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري طعاماً فيكون أحسن له وأنفق له أن يبلّه من غير أن يلتمس زيادته (٨). فقال : إن كان بيعاً لا يصلحه إلاّ ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة ، فلا بأس ، وإن كان إنّما يغش به المسلمين فلا يصلح» (٩).
__________________
(١) في النسخ : موسى بن بكير ، والصواب ما أثبتناه من المصدر وكتب الرجال.
(٢) كذا في المصدر ، وفي النسخ : فقطعها نصفين.
(٣) ليس في «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» : لي.
(٤) في الوسائل : شيء.
(٥) كذا في أكثر النسخ والظاهر زيادة : «الخبر» ؛ إذ الحديث مذكور بتمامه.
(٦) الوسائل ١٢ : ٢٠٩ ، الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥.
(٧) الوسائل ١٢ : ٢٠٨ ، الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٣.
(٨) في أكثر النسخ : زيادة.
(٩) الوسائل ١٢ : ٤٢١ ، الباب ٩ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٣.