الأشخاص ؛ لأنّ المماكسة فيها خلاف المروءة ، والمسامحة فيها قد لا تكون مصلحة ؛ لكثرة طمع هذه الأصناف ، فأُمروا بترك المشارطة والإقدام على العمل بأقل ما يعطى وقبوله.

وترك مطالبة الزائد مستحبّ للعامل ، وإن وجب على من عُمل له إيفاء تمام ما يستحقّه من اجرة المثل ، فهو مكلّف وجوباً بالإيفاء ، والعامل مكلف ندباً بالسكوت وترك المطالبة ، خصوصاً على ما يعتاده هؤلاء من سوء الاقتضاء.

أو (١) لأنّ الأولى في حق العامل قصد التبرع بالعمل ، وقبول ما يعطى على وجه التبرّع أيضاً ، فلا ينافي ذلك ما ورد من قوله عليه‌السلام : «لا تستعملنّ أجيراً حتى تقاطعه» (٢).

__________________

(١) عطف على قوله : «إمّا».

(٢) لم نعثر على خبر باللفظ المذكور ، نعم ، ورد مؤدّاه في الوسائل ١٣ : ٢٤٥ ، الباب ٣ من أحكام الإجارة.

۴۰۹۱