المنفعة الخالية عن ضرر عاجل وآجل (١).
وقال الشهيد في قواعده : «النجاسة ما حَرُم استعماله في الصلاة والأغذية ؛ للاستقذار ، أو للتوصّل بها إلى الفرار» ثمّ ذكر أنّ قيد «الأغذية» لبيان مورد الحكم ، وفيه تنبيه على الأشربة ، كما أنّ في الصلاة تنبيهاً على الطواف (٢) ، انتهى.
وهو كالنصّ في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الأُمور.
وقال الشهيد الثاني في الروضة عند قول المصنّف في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات ـ: " والدم" ، قال : «وإن فرض له نفع حكمي كالصبغ ، " وأبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه" ، وإن فرض لهما نفع» (٣).
فإنّ الظاهر أنّ المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأرواث هو النفع المحلّل ، وإلاّ لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النجاسات ، ولا ذكر خصوص الصبغ للدم ، مع أنّ الأكل هي المنفعة المتعارفة المنصرف إليها الإطلاق في قوله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ (٤) والمسوق لها الكلام في قوله تعالى ﴿أَوْ دَماً مَسْفُوحاً﴾ (٥).
__________________
(١) المختلف ١ : ٦٨٤.
(٢) القواعد والفوائد ٢ : ٨٥.
(٣) الروضة البهية ٣ : ٢٠٩.
(٤) المائدة : ٣.
(٥) الأنعام : ١٤٥.