وما دلّ من الإجماع والأخبار على حرمة بيع نجس العين قد يدّعى اختصاصه بغير ما يحلّ الانتفاع (١) المعتدّ به ، أو يمنع (٢) استلزامه لحرمة الانتفاع ؛ بناءً على أنّ نجاسة العين مانع مستقلّ عن جواز البيع من غير حاجة إلى إرجاعها إلى عدم المنفعة المحلّلة.

دفع توهّم الاجماع على الحرمة بظهور كلمات الفقهاء في الجواز

وأمّا توهّم الإجماع ، فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة.

قال في المبسوط : إنّ سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرؤ الكلاب لا يجوز بيعها ، ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأُصول الشجر بلا خلاف (٣) ، انتهى.

وقال العلاّمة في التذكرة : «يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة» (٤) ونحوها في القواعد (٥).

وقرّره على ذلك في جامع المقاصد ، وزاد عليه قوله : لكن هذه لا تصيّرها مالاً بحيث يقابل بالمال (٦).

وقال في باب الأطعمة والأشربة من المختلف : إنّ شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقاً ، مستدلا بأنّ نجاسته لا تمنع الانتفاع به ، لما فيه من‌

__________________

(١) في أكثر النسخ زيادة : المحلّل.

(٢) في «ف» و «خ» و «م» و «ص» : أو بمنع.

(٣) المبسوط ٢ : ١٦٧.

(٤) التذكرة ١ : ٥٨٢.

(٥) القواعد ١ : ١٢٠.

(٦) جامع المقاصد ٤ : ١٥.

۴۰۹۱