درس مکاسب محرمه

جلسه ۸۷: کسب به وسیله عین نجس ۷۴

 
۱

خطبه

۲

مراجعات

نکته اول: مختلف الشیعه مال علامه است نه فخر المحققین.

نکته دوم: بالای کالنص بنویسید، حاشیه محمد تقی شیرازی، ج۱، ص ۲۹.

۳

تطبیق ادامه عبارات علماء

(دلیل دوم بر اینکه مراد شهید ثانی از نفع، نفع حلال است:) و (برای عطف بر ذکر بالا است) لا (زائده است) ذكر خصوص (از بین منافع محرمه دم) الصبغ للدم، مع أنّ الأكل هي (اکل) المنفعة المتعارفة (معمول) المنصرف إليها (منفعت) الإطلاق (اطلاق دم، یعنی مقید نکردن دم به منفعت خاص) في قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) و (عطف بر المنصرف است) المسوق لها (منفعت) الكلام في قوله تعالى (أَوْ دَماً مَسْفُوحاً).

وما ذكرنا (جواز الانتفاع بنجس العین) هو («ما ذکرنا») ظاهر المحقّق الثاني، حيث حكى (محقق ثانی) عن الشهيد (شهید اول)، أنّه (شهید اول) حكى عن العلاّمة: جواز الاستصباح بدهن الميتة (که نجس است)، ثم قال (محقق کرکی): «وهو (جواز استصباح با روغن میته) بعيد؛ لعموم النهي (لا ینتفع بالمیته) عن الانتفاع بالميتة»؛ فإنّ (علت برای هو ظاهر محقق الثانی) عدوله (محقق) عن التعليل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس (یعنی محقق نگفته استصباح جایز نیست بخاطر منع از انتفاع به وسیله نجس) إلى (متعلق به عدول است) ذكر خصوص الميتة يدلّ على عدم العموم (عموم منع از انتفاع به نجس) في النجس.

وكيف (دال بر جواز انتفاع بالنجس باشد یا خیر) كان (قول محقق ثانی)، فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا (عبارات علماء) وثوقٌ بنقل الإجماع (اجماع بر حرمت انتفاع به نجس العین) المتقدّم عن شرح الإرشاد والتنقيح الجابر (صفت نقل است) لرواية تحف العقول الناهية عن جميع التقلّب (استفاده‌ها) في النجس (اشکال: در ص ۹۸ گفتید که روایت تحف العقول در خصوص اکل و شرب است و اینجا می‌گویند همه استفاده‌ها است که این اشکال وارد نیست چون آنجا تقلب اول در حدیث است و اینجا تقلب دوم است)، مع احتمال أن يراد من «جميع التقلّب» جميع أنواع التعاطي (معاملات)، لا الاستعمالات، ويراد من «إمساكه»: إمساكه (نجس) للوجه (کار) المحرّم.

المنفعة الخالية عن ضرر عاجل وآجل (١).

وقال الشهيد في قواعده : «النجاسة ما حَرُم استعماله في الصلاة والأغذية ؛ للاستقذار ، أو للتوصّل بها إلى الفرار» ثمّ ذكر أنّ قيد «الأغذية» لبيان مورد الحكم ، وفيه تنبيه على الأشربة ، كما أنّ في الصلاة تنبيهاً على الطواف (٢) ، انتهى.

وهو كالنصّ في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الأُمور.

وقال الشهيد الثاني في الروضة عند قول المصنّف في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات ـ: " والدم" ، قال : «وإن فرض له نفع حكمي كالصبغ ، " وأبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه" ، وإن فرض لهما نفع» (٣).

فإنّ الظاهر أنّ المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأرواث هو النفع المحلّل ، وإلاّ لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النجاسات ، ولا ذكر خصوص الصبغ للدم ، مع أنّ الأكل هي المنفعة المتعارفة المنصرف إليها الإطلاق في قوله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ (٤) والمسوق لها الكلام في قوله تعالى ﴿أَوْ دَماً مَسْفُوحاً (٥).

__________________

(١) المختلف ١ : ٦٨٤.

(٢) القواعد والفوائد ٢ : ٨٥.

(٣) الروضة البهية ٣ : ٢٠٩.

(٤) المائدة : ٣.

(٥) الأنعام : ١٤٥.

وما ذكرنا هو ظاهر المحقّق الثاني ، حيث حكى عن الشهيد ، أنّه حكى عن العلاّمة : جواز الاستصباح بدهن الميتة ، ثم قال : «وهو بعيد ؛ لعموم النهي (١) عن الانتفاع بالميتة» (٢) ؛ فإنّ عدوله عن التعليل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس إلى ذكر خصوص الميتة يدلّ على عدم العموم في النجس.

وكيف كان ، فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا وثوق بنقل الإجماع المتقدّم عن شرح الإرشاد والتنقيح (٣) الجابر لرواية تحف العقول الناهية عن جميع التقلّب في النجس ، مع احتمال أن يراد من «جميع التقلّب» جميع أنواع التعاطي ، لا الاستعمالات ، ويراد من «إمساكه» : إمساكه للوجه المحرّم.

اختيار بعض الأساطين جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجّس

ولعلّه للإحاطة بما ذكرنا اختار بعض الأساطين (٤) في شرحه على القواعد جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجّس ، لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محلّ الكلام.

فقال : ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجّسة في غير ما ورد النصّ بمنعه ، كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمّى استعمالاً عرفاً ؛ للأخبار والإجماع ، وكذا الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت الظلال ، وما دلّ على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجّس مخصوص‌

__________________

(١) في المصدر : لثبوت النهي.

(٢) جامع المقاصد ٤ : ١٣.

(٣) راجع الصفحة : ٩٧.

(٤) هو الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدس‌سره.