وما ذكرنا هو ظاهر المحقّق الثاني ، حيث حكى عن الشهيد ، أنّه حكى عن العلاّمة : جواز الاستصباح بدهن الميتة ، ثم قال : «وهو بعيد ؛ لعموم النهي (١) عن الانتفاع بالميتة» (٢) ؛ فإنّ عدوله عن التعليل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس إلى ذكر خصوص الميتة يدلّ على عدم العموم في النجس.

وكيف كان ، فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا وثوق بنقل الإجماع المتقدّم عن شرح الإرشاد والتنقيح (٣) الجابر لرواية تحف العقول الناهية عن جميع التقلّب في النجس ، مع احتمال أن يراد من «جميع التقلّب» جميع أنواع التعاطي ، لا الاستعمالات ، ويراد من «إمساكه» : إمساكه للوجه المحرّم.

اختيار بعض الأساطين جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجّس

ولعلّه للإحاطة بما ذكرنا اختار بعض الأساطين (٤) في شرحه على القواعد جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجّس ، لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محلّ الكلام.

فقال : ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجّسة في غير ما ورد النصّ بمنعه ، كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمّى استعمالاً عرفاً ؛ للأخبار والإجماع ، وكذا الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت الظلال ، وما دلّ على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجّس مخصوص‌

__________________

(١) في المصدر : لثبوت النهي.

(٢) جامع المقاصد ٤ : ١٣.

(٣) راجع الصفحة : ٩٧.

(٤) هو الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدس‌سره.

۴۰۹۱