[١٢٥٥] مسألة ٣ : لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة ، بل المناط مجرّد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما.

أما الثاني أي الستر حال الصلاة فله كيفية خاصة ويشترط فيه ساتر خاص ، ويجب مطلقاً ، سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا ، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة (١).


المسائل التي سأله عنها : أخبرني عن الخنثى وقول علي عليه‌السلام : تورث الخنثى من المبال ، من ينظر إليه إذا بال؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل ، مع أنّه عسى أن يكون امرأة وقد نظر اليه الرجال أو يكون رجلاً وقد نظر اليه النساء ، وهذا مما لا يحلّ ، فأجاب أبو الحسن الثالث عليه‌السلام : أمّا قول علي عليه‌السلام في الخنثى أنّه يورث من المبال فهو كما قال ، وينظر قوم عدول يأخذ كلّ واحد منهم مرآة ويقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحاً فيحكمون عليه » (١).

لكن الرواية ضعيفة السند ، فانّ المبرقع لم يوثق ، بل إنّ المفيد في الإرشاد (٢) وكذا الكليني (٣) نقلا رواية تدلّ على ضعف الرجل. وكيف كان ، فيكفي في الضعف عدم ثبوت الوثاقة.

(١) أمّا الكيفية الخاصة فسيجي‌ء البحث عنها عند تعرض المصنف لها (٤).

وأمّا أصل وجوب الستر حال الصلاة واشتراطها به وإن لم يكن هناك ناظر محترم فقد يستدلّ له بالإجماع ، وهو كما ترى ، للجزم عادة بكون المستند بعض الوجوه الآتية ، فلا يحتمل أن يكون تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم عليه‌السلام. فالأولى أن يستدلّ له بوجوه :

__________________

(١) الوسائل ٢٦ : ٢٩٠ / أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٣ ح ١ ، الكافي ٧ : ١٥٨ / ١.

(٢) الإرشاد ٢ : ٣٠٧.

(٣) الكافي ١ : ٥٠٢ / ٨.

(٤) في ص ٩٢.

۴۵۱۱