[١٣١٥] مسألة ٤٧ : إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب والآخر ممّا تصحّ فيه الصلاة لا تجوز الصلاة في واحد منهما ، بل يصلّي عارياً (١).


وعليه فلو تجدّدت القدرة ولو في آخر الوقت كشف ذلك لا محالة عن انتفاء الموضوع من أوّل الأمر ، وأنّه لم يكن مأموراً بالبدل في صقع الواقع وإن توهّمه وتخيّله.

نعم ، ظاهر مرسلة ابن مسكان جواز البدار في المقام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة ، قال : يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالساً » (١). ولكنّها مضافاً إلى ضعف السند محمولة على من علم من حاله استمرار الاضطرار إلى انتهاء الوقت كما لا يخفى.

وأمّا الثاني : فالظاهر جواز البدار ظاهراً ، استناداً إلى استصحاب بقاء العذر إلى نهاية الوقت ، بناءً على ما هو الأصحّ من جريانه في الأُمور الاستقبالية كالحالية ، فإنّه بذلك يحرز موضوع الانتقال إلى البدل.

أجل لمّا كان هذا الجواز حكماً ظاهرياً يستند إلى الاستصحاب فلا جرم كان اعتباره مغيا بعدم انكشاف الخلاف ، فلا يجري مع كشفه ، إذ به يعلم عدم تحقّق الموضوع من الأوّل ، ومعه لا مناص من الإعادة.

وبالجملة : فالصحّة تدور مدار استمرار العذر ، فان استمر صحّ العمل وإن احتمل وقتئذ زواله ، وإن لم يستمر لم يصح ، وإن علم بالاستمرار آن ذاك بعلم وجداني أو تعبّدي من استصحاب ونحوه فلاحظ.

(١) تنحلّ المسألة إلى صور ثلاث :

إحداها : ما لو كان له ثوبان يعلم إجمالاً بأنّ أحدهما لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه ، لكونه ذهباً أو حريراً أو مغصوباً ، وحكمه ما ذكره في المتن من‌

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٤٤٩ / أبواب لباس المصلي ب ٥٠ ح ٣.

۴۵۱۱