[١٢٩٢] مسألة ٢٤ : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أو لم يكن ظاهراً (١).

[١٢٩٣] مسألة ٢٥ : لا بأس بافتراش الذهب (٢) ويشكل التدثّر به.

السادس : أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (٣).


ثم إنّ ما أفاده قدس‌سره من بطلان الصلاة إنّما يتمّ بناءً على ما ذكرناه من صدق عنوان اللبس ، وإلا فلا وجه للبطلان وإن قلنا بحرمة التزين كما أسمعناك مراراً.

(١) لصدق اللبس على التقديرين فيشمله الإطلاق ، نعم لو كانت الحرمة لأجل التزين اختصت بالظاهر ، إذ لا تزين مع التخفّي.

(٢) كما لو صنع كرسياً مثلاً من الذهب وجلس عليه ، لعدم صدق اللبس ولا التزين.

وأمّا التدثّر فهو يطلق على معنيين : أحدهما : الالتحاف والالتفاف كما تصنعه المرأة عند الصلاة ، ومنه قوله تعالى ﴿ يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) ولا ينبغي الإشكال في الحرمة حينئذ ، لصدق اللبس فضلاً عن التزين.

ثانيهما : التغطّي بحيث يجعله فوقه كاللحاف عند النوم ، في قبال الفرش الذي يجعله تحته ، والظاهر الجواز حينئذ ، إذ حكمه حكم الافتراش في عدم صدق اللبس ولا التزين كما عرفت ، وعليه فلو صلّى مضطجعاً تحت هذا اللحاف صحّت صلاته.

(٣) يقع الكلام في الحرمة النفسية تارة والوضعية اخرى ، ونقدّم الثاني تبعاً للمتن فنقول :

يعتبر في صحة الصلاة عدم وقوعها في الحرير المحض للرجال ، فتبطل‌

__________________

(١) المدثر ٧٤ : ١.

۴۵۱۱