[١٢٥٣] مسألة ١ : الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول (*) بالشعر (١) سواء كان من الرجل أو المرأة ، وحرمة النظر إليه.


لكن الرواية ضعيفة بعدة من المجاهيل والضعفاء ، وهم سهل بن زياد وإسماعيل بن يسار ، وعثمان بن عفان السدوسي ، وبشير النبال ، فلا تصلح للاستدلال بوجه ، هذا.

مضافاً إلى قيام السيرة القطعية على الكشف عن الفخذ ، بل ما عدا القبل والدبر في الحمامات ، وفي الملاحين والفلاحين حال العمل ، فلا يتسترون عن ذلك وهم بمرأى ومنظر من المتدينين ، ولم يعهد الردع عنهم.

ويؤيّده الروايات الكثيرة المفسّرة للعورة في الرجال بالقبل والدبر ، التي تقدّمت في بحث التخلي (١) فإنّها وإن كانت ضعيفة السند بأجمعها لكنّها كثيرة جدّاً تبلغ حدّ الاستفاضة لولا التواتر ، فالظاهر عدم وجوب الستر وإن كان أحوط.

فما صنعه في المتن من تخصيص الاحتياط الوجوبي بالصورة السابقة دون عكسها هو الأوجه كما ظهر وجهه مما مرّ. والإيراد عليه بعدم المقتضي للتفكيك في غير محلّه.

(١) إثبات هذا بالدليل مشكل جدّاً ، لأنّ ما دلّ على المنع عن النظر إلى شعر الأجنبية كصحيح البزنطي المتقدّم (٢) الوارد في شعر أُخت الزوجة ظاهر في الشعر الأصلي ، لظهور الإضافة في الإضافة الفعلية ، أي ما هو شعر الأجنبية بالفعل لا ما كان كذلك سابقاً ، فلا يصدق هذا العنوان على الشعر الموصول إلا بالعناية وعلاقة المجاز باعتبار ما كان ، الذي هو على خلاف ظهور الكلام ، فليس حال مثل هذا الشعر إلا حال الخيط المشدود بالشعر ـ

__________________

(*) لا يبعد عدم وجوبه إلا إذا كان محسوباً من الزينة ، وكذا الحال في القرامل والحلي.

(١) شرح العروة ٤ : ٣٢١.

(٢) في ص ٦٣.

۴۵۱۱