[١٢٥١] مسألة ٢ : إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح والمنحور ، وإن كان ناسياً أو جاهلاً أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراماً (١).


(١) قد عرفت فيما سبق اعتبار الاستقبال في الذبيحة (١) بل عرفت أن الأقوى اعتباره في الذابح أيضاً (٢) ، للنص الصحيح الدال عليه كما مرّ.

وكيف كان ، فهل يختص هذا الحكم بصورة العلم والعمد ، فلا يعتبر الاستقبال مع الخطأ في الاجتهاد أو الاعتقاد أو الجهل أو النسيان ، أو يعم جميع الصور؟

المشهور بل المتسالم عليه بين الأصحاب هو الأول. إنما الكلام في مستنده فنقول :

لا ينبغي الإشكال في حلّية الذبيحة إذا ذبحها إلى غير القبلة ناسياً أو مخطئاً للتصريح في النصوص بعدم البأس إذا لم يتعمّد ، التي منها صحيحة علي بن جعفر قال : « سألته عن الرجل يذبح على غير القبلة ، قال : لا بأس إذا لم يتعمد » (٣) ونحوها غيرها كما لا ينبغي الإشكال في الحلية إذا ذبح ولم يتمكن من معرفة جهة القبلة فكان جاهلاً بالموضوع ، لعدم صدق التعمد حينئذ كسابقه.

إنما الإشكال فيما إذا ذبح لغير القبلة جاهلاً بالحكم ، فانّ في إلحاقه بالجاهل بالموضوع تأملاً ، لقصور النصوص المتقدمة عن شموله ، فانّ الجاهل بالحكم عامد في الموضوع ، أي يصدر عنه الذبح إلى غير القبلة عن قصد واختيار ، فهو يعلم أنّه يذبح إلى جهة المشرق مثلاً أو دبر القبلة مثلاً ، وإن كان منشؤه الجهل بالحكم ، فلا يكون مندرجاً في تلك النصوص النافية للبأس إذا لم يتعمد ، هذا.

وقد استدل في الجواهر (٤) للإلحاق بوجهين :

__________________

(١) في ص ٣٦.

(٢) في ص ٣٦.

(٣) الوسائل ٢٤ : ٢٨ / أبواب الذبائح ب ١٤ ح ٥.

(٤) الجواهر ٣٦ : ١١١.

۴۵۱۱