[١٢٥٢] مسألة ٣ : لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته ، سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مرّ سابقاً (١).


(١) تقدّم في محلّه وجوب الاستقبال بالميت في قبره (١) ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين دفنه وعدمه ، وعليه فمع الدفن جهلاً أو نسياناً أو عصياناً يجب النبش مقدمة للاستقبال الواجب ولا يعارضه دليل حرمة النبش ، فإنّه لبّي وهو الإجماع المستند إلى الهتك والمتيقّن منه غير المقام ، فإطلاق الدليل الأول محكّم ، على أنّه لا هتك في مثل هذا النبش كما لا يخفى.

نعم ، يستثني من ذلك موردان :

أحدهما : ما لو تلاشى الميت فإنّه لا مقتضي حينئذ للنبش ليستقبل به ، لعدم صدق عنوان الميت الذي هو موضوع للحكم ، وإنّما هي عظام مجتمعة ، على أنّه مع التلاشي يتعذر استقباله.

الثاني : ما لو استلزم النبش هتك حرمته الذي هو حرام بلا إشكال ، فإنّ حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً ، وقد دلّت النصوص الكثيرة على حرمة إيذاء المؤمن وهتكه (٢) فتقع المزاحمة حينئذ بين وجوب الاستقبال به وحرمة هتكه ، ولا شك أنّ الثاني أهم ، لا أقلّ من كونه محتمل الأهمية فيقدّم ، والله سبحانه أعلم.

__________________

(١) شرح العروة ٩ : ٢٩٥.

(٢) الوسائل ١٢ : ٢٦٤ / أبواب أحكام العشرة ب ١٤٥ ١٤٨ وغيرها.

۴۵۱۱