[١٣٠٥] مسألة ٣٧ : الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه (١).

[١٣٠٦] مسألة ٣٨ : إذا انحصر ثوبه في الحرير فان كان مضطراً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه (*) (٢) وإلاّ لزم نزعه ، وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلّي حينئذ عارياً ، وكذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب ، وكذا إذا انحصر في غير المأكول ، وأمّا إذا انحصر في النجس فالأقوى جواز الصلاة فيه وإن لم يكن مضطراً إلى لبسه ، والأحوط تكرار الصلاة ، بل وكذا في صورة الانحصار في غير المأكول ، فيصلّي فيه ثم يصلّي عارياً.


والأكثر الارتباطيين ، وقد تقدّم البحث حول ذلك مستوفى في مبحث اللباس المشكوك (١).

وتوهّم التمسك بأصالة عدم وجود غير الحرير في هذا اللباس الذي يقطع بكون بعضه حريراً كما ترى ، ضرورة أنّه لا يثبت به الخلوص الذي هو الموضوع للحكم إلا على القول بالأصل المثبت ، ولا نقول به.

(١) فإنّه وإن لم يكن منع من ناحية لبس الحرير بعد فرض خلطه وانتفاء الخلوص ، إلا أنّه مصداق للبس الذهب المحرّم في نفسه والمانع عن صحة الصلاة ، سواء كان محضاً أم كان فتيلاً ، وسواء أكان المفتول حريراً أم غيره من قطن أو صوف ونحوهما.

ومنه تعرف أنّ ربط هذه المسألة بالمقام غير واضح ، لما عرفت من عدم الفرق في المزيج بين الحرير وغيره. ولعلّ الأنسب ذكرها في فروع لبس الذهب كما لا يخفى.

(٢) لا ريب في سقوط الحرمة التكليفية والوضعية فيما إذا كان الاضطرار‌

__________________

(*) قد مرّ حكمه [ في هذا الفصل الشرط السادس ].

(١) في ص ٢٧٩ فما بعدها.

۴۵۱۱