الأول : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوباً نصفه دم أو كلّه دم ، يصلّي فيه أو يصلي عرياناً؟ قال : إن وجد ماءً غسله ، وإن لم يجد ماءً صلّى فيه ، ولم يصلّ عرياناً » (١).

فإنّها معتبرة من حيث السند ، إذ رواها الشيخ والصدوق عن علي بن جعفر ، وطريق الثاني إليه صحيح (٢). وأمّا الأوّل فله إليه طريقان : أحدهما : ما ذكره في المشيخة (٣) وهو ضعيف ، لمكان أحمد بن محمد بن يحيى العطار غير الموثق على الأقوى. والثاني ما ذكره في الفهرست (٤) المنتهى إلى الصدوق ، وهو صحيح. ففي الحقيقة الرواية عن الصدوق.

وأمّا الدلالة فظاهرة ، حيث حكم عليه‌السلام في الشرطية الأُولى بوجوب الغسل مع التمكن منه ، المقتضي لوجوب الستر في الصلاة ، وإلا لم يكن وجه لوجوب الغسل ، بل صلّى عارياً.

وبعبارة اخرى : فصّل عليه‌السلام بين صورتي وجدان الماء وعدمه ، وحكم بوجوب الغسل في الأُولى والصلاة في النجس في الثانية ، وعلى التقديرين منع عن الصلاة عارياً ، فلولا اعتبار الستر حال الصلاة لم يكن وجه للمنع ، بل لا مقتضي لتجويز الصلاة في النجس كما لا يخفى. ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين وجود الناظر المحترم وعدمه.

وقد تقدم الكلام حول هذه الصحيحة في مبحث الخلوة (٥) وقلنا : إنّ ذيلها أعني الشرطية الثانية وإن كانت معارضة بموثقة سماعة المانعة عن الصلاة في‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٨٤ / أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٥ ، الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٤ ، الإستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٥.

(٢) الفقيه ٤ ( المشيخة ) : ٤.

(٣) التهذيب ١٠ ( المشيخة ) : ٨٦.

(٤) الفهرست : ٨٧ / ٣٦٧.

(٥) [ بل تقدم في مبحث النجاسات ] راجع شرح العروة ٣ : ٣٥٩ ، ٣٦٤.

۴۵۱۱