خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصب (١) وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال ، لانصراف الإذن إلى غيره (٢) نعم مع الظهور في العموم لا إشكال.

[١٢٧٣] مسألة ٥ : المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان (*) وإن كان شيئاً يسيراً (٣).

[١٢٧٤] مسألة ٦ : إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب (**) من التلف صحت صلاته فيه (٤).


(١) قد عرفت وجه الخصوصية.

(٢) بل حتى مع عدم الانصراف حسبما عرفت.

(٣) قد عرفت عدم البطلان في غير الساتر من الملبوس فضلاً عن المحمول تحرّك أم لم يتحرّك فراجع (١) ولا نعيد.

(٤) بلا إشكال فيما إذا كان المضطر غير الغاصب ، لسقوط الحرمة وجواز اللبس حال الاضطرار حتى واقعاً ، بل قد يكون واجباً أحياناً كما لا يخفى.

وأمّا لو كان هو الغاصب فلا ينبغي الإشكال أيضاً فيما لو نشأ الاضطرار عن جهة أُخرى غير الغصب ، كما لو تسبّب عن مرض أو برد لا يتحمل ونحو ذلك مما لا يستند إلى الغصب ، إذ ما من شي‌ء حرّمه الله الا وقد أحلّه عند الضرورة ، فلم يصدر منه إلا فعل سائغ حتى في صقع الواقع.

وأمّا لو استند إلى الغصب كما لو توقف حفظ المغصوب على لبسه فهذا اللبس وإن كان جائزاً عقلاً من باب أخفّ القبيحين وأقل المحذورين نظير‌

__________________

(*) على الأحوط كما تقدم.

(**) هذا في غير الغاصب ، وأما فيه فصحة الصلاة محل إشكال ، ولا يبعد عدم صحتها إذا كان ساتراً بالفعل.

(١) ص ١٣٠ فما بعد.

۴۵۱۱