[١٢٨٦] مسألة ١٨ : الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول (١) أو من غيره ، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت ، واما إذا شك في كون‌


ولكنّها : مضافاً إلى الإرسال مختصة بحال الضرورة ، فهي أخصّ من المدعى.

ومنها : صحيحة علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ، قال : لا بأس بذلك » (١) بدعوى شمول جميع الجلود للحواصل.

وفيه : أنّ السؤال إنّما هو عن اللبس دون الصلاة ، فهي أجنبية عمّا نحن فيه.

ومنها : صحيحة الريان بن الصلت قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن لبس الفراء والسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها ، والمناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود ، فقال : لا بأس بهذا كلّه إلا بالثعالب » (٢).

وفيه : أنّها أيضاً واردة في اللبس ، نعم يمكن القول بأنّ استثناء الثعالب يكشف عن إرادة الصلاة ، وإلا لم يبق مورد للاستثناء ، لوضوح عدم الفرق في جواز اللبس بين الثعالب وغيرها. إلا أن يقال : إنّ الوجه في الاستثناء بعد اشتراك جميع الجلود المتخذة من غير المأكول في كراهة اللبس أنّ المأخوذة من الثعالب أشد كراهة وأكثر مرجوحية.

إذن فلا سبيل للاستدلال بها على جواز الصلاة في الحواصل. ومعه كان المرجع عموم ما دلّ على المنع عن الصلاة في غير المأكول من موثقة ابن بكير وغيرها.

(١) اختلفت الأنظار في جواز الصلاة فيما يشك في جزئيته لما لا يؤكل لحمه‌

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٣٥٢ / أبواب لباس المصلي ب ٥ ح ١.

(٢) الوسائل ٤ : ٣٥٢ / أبواب لباس المصلي ب ٥ ح ٢ [ وفي التهذيب ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٣ : فراء السمور ].

۴۵۱۱