[١٢٦٥] مسألة ١٣ : يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلا من جهة التحت فلا يجب (١). نعم إذا كان واقفاً على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب الستر من تحت أيضاً (٢).

بخلاف ما إذا كان واقفاً على طرف بئر ، والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفاً وأما الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى ، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته وإن لم يكن هناك ناظر ، فالمدار على الصدق العرفي ومقتضاه ما ذكرنا.


منصرف عن ذلك على ما تقدم.

وأمّا في صورة الجهل بالحكم فان كان عن قصور فكذلك ، بناءً على ما هو الصواب من شمول الحديث له ، وأمّا إن كان عن تقصير وهو الغالب فحيث إنّه غير مشمول للحديث كما أنّه خارج عن مورد الصحيح فهو في حكم العامد ، ولا مناص له من الإعادة.

(١) كما يقتضيه الاقتصار في لسان الأخبار على لبس القميص والدرع ونحوهما مما لا يكاد يستر من جانب التحت ، وعدم الإشارة في شي‌ء منها إلى لبس السروال ونحوه ، فإنّه خير دليل على عدم لزوم الستر مما عدا الجوانب الأربعة ، مضافاً إلى أنّ الحكم مورد للاتفاق والإجماع لولا الضرورة.

(٢) فإنّ قصر النظر على ما احتوته الأدلّة اللفظية وإن كان مقتضاه الاكتفاء بالجوانب الأربعة على سبيل الإطلاق إلا أنّ إمعان النظر في العلة الباعثة على إيجاب الستر من التجنب عن انتهاك الحرمة وعدم كون المصلي على حالة سيئة ذميمة لعلّه يشرف الفقيه ولو بمناسبة الحكم والموضوع على القطع بعدم الفرق بينها وبين التحت فيما إذا كان معرضاً للنظر ، كما لو وقف على سطح مخرم أو شباك أو على طرف السطح ، للاشتراك وقتئذ في مناط الحكم ، فلا بدّ من رعاية الستر حينئذ حتى من جانب التحت.

۴۵۱۱