[١٣١٢] مسألة ٤٤ : إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه (١) أوجهها الوسط (*).


لكن عرفت ضعفه فيما مرّ ، وأنّ ذلك ناظر إلى الستر غير الصلاتي المعتبر في نفسه عن الناظر المحترم ، وأنّ مبدأ الشروع في الصلاة هو قوله عليه‌السلام : « ثم يجلسان فيومئان ... » إلخ ، فليس ذلك من الستر المعتبر في الصلاة. فإطلاق ما دلّ على وجوب القيام حال الأمن كصحيح علي بن جعفر الدافع لاحتمال وجوب ستر القبل بوضع اليد عليه حينئذ هو المحكّم كما لا يخفى.

(١) من عدم الترجيح بعد كون كلّ منهما عورة. ومن أنّ الدبر مستور بالأليتين فيترجّح القبل ، ولا سيما مع بروزه وكونه إلى القبلة ، وفي المرأة للأفظعية. ومن ترجيح الدبر نظراً إلى عدم استتمام الركوع والسجود وهما ركنان في الصلاة إلا بستره ، ومع التمكّن منهما لا ينتقل إلى البدل وهو الإيماء.

وهذا هو الأظهر ، وقد أُشير إليه في صحيحة زرارة المتقدمة (١) الناطقة بأنّ العلّة في سقوطهما هو بدوّ ما خلفه.

ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، لاتحاد المناط ، فلا يصغي إلى ما قيل فيها بالتخيير لاشتراكهما في المستورية بالفخذين والأليتين وإن قلنا بتقديم القبل في الرجل ، إذ فيه ما عرفت من تساويهما في البدوّ المزبور.

ثم إنّه ينبغي التنبيه على أمر وهو أنّك قد عرفت فيما تقدّم حكم الرجل العاري ، وأنّ وظيفته لدى الأمن عن الناظر المحترم الصلاة قائماً مومئاً للركوع والسجود.

وأمّا المرأة العارية فلم يرد فيها نصّ متعرّض لهذه الصورة ، فإنّ صحيحة‌

__________________

(*) فيصلي حينئذ مع الركوع والسجود ، وقد دلت صحيحة زرارة على أن الموجب لسقوط الركوع والسجود هو بدوّ ما خلفه.

(١) في ص ٣٩٧.

۴۵۱۱