[١٢٦٢] مسألة ١٠ : يشترط (*) ستر العورة في الطواف أيضاً (١).


الستر فيها فيرجع إلى أصالة البراءة.

ومنه يظهر الحال في سجدة التلاوة ، كما ويرجع في سجدة الشكر إلى إطلاق الأدلّة.

(١) كما عن جماعة من القدماء والمتأخرين. ويستدل له بجملة من النصوص كلّها ضعيفة السند ، فإنّ ستة منها منقولة عن تفسير العياشي (١) وطريقه إلى المعصوم عليه‌السلام مجهول بعد أن حذف المستنسخ أسناد الكتاب روماً للاختصار ، مضمونها أنّه : ولا يطوفنّ بالبيت عريان.

والسابعة : ما رواه الصدوق في العلل بإسناد يشتمل على عدة من المجاهيل عن ابن عباس في حديث : « أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعث علياً عليه‌السلام ينادي : لا يحج بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان .. » (٢).

والثامنة : ما رواه القمي في تفسيره عن أبيه عن محمد بن الفضيل ( الفضل ) عن الرضا عليه‌السلام قال « قال أمير المؤمنين : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمرني عن الله أن لا يطوف بالبيت عريان .. » إلخ (٣).

وهي أيضاً ضعيفة السند ، من أجل تردد الراوي الأخير بين محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة وبين محمد بن الفضيل الأزدي ، ولم يوثق. إذن فلا يمكن الاعتماد على شي‌ء من هذه الأخبار. ولعلّه يشير العلامة في المختلف بقوله : والرواية بالاشتراط غير مسندة من طرقنا (٤) يريد به أنّها لم تثبت من‌

__________________

(*) على الأحوط لزوماً.

(١) الوسائل ١٣ : ٤٠٠ / أبواب الطواف ب ٥٣ ح ٣ ٨ ، تفسير العياشي ٢ : ٧٤.

(٢) الوسائل ١٣ : ٤٠٠ / أبواب الطواف ب ٥٣ ح ١ ، علل الشرائع : ١٩٠ / ب ١٥٠ ح ٢.

(٣) الوسائل ١٣ : ٤٠٠ / أبواب الطواف ب ٥٣ ح ٢ ، تفسير القمي ١ : ٢٨٢.

(٤) لاحظ المختلف ٤ : ٢١٥ [ فانّ قوله المذكور ذكره تعليقاً على الاستدلال بالنبوي الآتي « الطواف بالبيت صلاة » ].

۴۵۱۱