فصل
فيما يستحب من اللباس

وهي أيضاً أُمور : أحدها : العمامة مع التحنّك. الثاني : الرداء خصوصاً للإمام ، بل يكره له تركه. الثالث : تعدّد الثياب ، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مر. الرابع : لبس السراويل. الخامس : أن يكون اللباس من القطن أو الكتّان. السادس : أن يكون أبيض. السابع : لبس الخاتم من العقيق. الثامن : لبس النعل العربية. التاسع : ستر القدمين للمرأة. العاشر : ستر الرأس في الأمة والصبيّة ، وأما غيرهما من الإناث فيجب كما مرّ. الحادي عشر : لبس أنظف ثيابه. الثاني عشر : استعمال الطيب ، ففي الخبر ما مضمونه : الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة. الثالث عشر : ستر ما بين السرّة والركبة. الرابع عشر : لبس المرأة قلادتها.


المقدار المتيقّن ، والرجوع فيما عداه إلى أصالة البراءة.

بل لو تنازلنا وبنينا على الوضع للأعم لم يكن بدّ من قصر الحكم حرمة أو كراهة على خصوص ذي الروح ، وذلك لروايتين.

إحداهما : صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في حديث : « أنّه أراه خاتم أبي الحسن عليه‌السلام وفيه وردة وهلال في أعلاه » (١) فانّ‌

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٤٤٣ / أبواب لباس المصلي ب ٤٦ ح ١.

۴۵۱۱