[١٢٨٩] مسألة ٢١ : لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً في الصلاة وغيرها (١).

[١٢٩٠] مسألة ٢٢ : إذا صلّى في الذهب جاهلاً أو ناسياً فالظاهر صحتها (٢).


ودعوى أنّ المراد به مطلق الذكر في مقابل الأُنثى ، لا خصوص الرجل المقابل للمرأة والصبي ، لا شاهد عليها ، بل ظاهر أخذ عنوان الرجل دخل الخصوصية في ترتّب الحكم. ومع التنزّل فلا أقل من الاحتمال المورث للإجمال فتسقط أدلّة المانعية عن الاستدلال ، فيرجع إلى البراءة (١) عن المانعية بالإضافة إليه ، بناءً على ما هو الصحيح من جريان الأصل في الأقل والأكثر الارتباطيين. ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه.

فإن قلت : الموضوع في عبادة الصبي هو عبادة البالغ ، فكأنّه قيل : يصلّي الصبي صلاة البالغ ، فيعتبر فيه ما يعتبر فيه.

قلت : نعم ، لكنّه فيما إذا ثبتت جزئية شي‌ء لعبادة البالغ أو شرطيته أو مانعيته بدليل عام يشمله وغيره كما في غالب الأحكام ، وأمّا إذا ثبت حكم لخصوص عنوان الرجل كما في المقام فلا وجه للتعدّي عنه إلى غيره.

(١) للأصل الموضوعي ، أعني أصالة عدم كونه ذهباً ، بناءً على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية كما مرّ توضيحه مفصّلاً (٢) فيجوز لبسه والصلاة فيه. مضافاً إلى الأصل الحكمي ، أعني أصالة البراءة عن الحرمة وعن المانعية. وقد تقدّم في بحث الأواني تقرير الأصل بوجه ثالث فراجع (٣) ولاحظ.

(٢) لحديث لا تعاد الشامل لمطلق الخلل الناشئ من احتمال فوات قيد وجودي أو عدمي ، فيعمّ الموانع كالأجزاء والشرائط. ومجرّد كون الخمسة المستثناة من قبيل الأخير لا يستوجب التقييد ، ولا يصلح قرينة للاختصاص‌

__________________

(١) [ الموجود في الأصل : استصحاب عدم اعتبار المانعية. ولعل الصحيح ما أثبتناه ].

(٢) في ص ٢٥٠ فما بعدها.

(٣) شرح العروة ٤ : ٣١٥.

۴۵۱۱