الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة (١) ،


الخاص المتضمن لجواز التصرف بعد الدفع من مال آخر كما سيأتي في محلّه. هذا في الزكاة.

وأمّا في الخمس فان بنينا على ما هو المشهور من إلحاقه بالزكاة فيجري فيه ما عرفت ، وإن أنكرنا ذلك فمقتضى نصوص التحليل بناءً على المختار من شمولها للمقام كما سيأتي (١) صحة المعاملة وانتقال الحق ممّا فيه الخمس إلى بدله ، ومقتضاها كون الثوب بنفسه مشتركاً بين المالك وبين السادة فلا يجوز التصرف فيه بغير إذن الشريك.

وبالجملة : لا تجوز الصلاة في الثوب إما لأنّ المعاملة فضولية ، أو لأنّه بنفسه متعلق لحقّ الخمس ، ولا يجوز التصرّف فيه قبل أدائه.

(١) لا إشكال كما لا خلاف في عدم جواز الصلاة في أي جزء من أجزاء الميتة ، سواء أكان هو الجلد أم غيره مما تحله الحياة ، من غير فرق بين كون الحيوان محلل اللحم أم محرّمه ، وقد ادعي عليه الإجماع في غير واحد من الكلمات حتى ممّن قال بطهارة الجلد بالدبغ ، فانّ الميتة بعنوانها تبطل الصلاة فيها لا لمكان نجاستها فحسب كي يقتصر على موردها.

وتشهد به جملة من النصوص دلّت طائفة منها على النهي عن الصلاة في الميتة كصحيحة محمد بن مسلم ، قال : « سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال : لا ، ولو دبغ سبعين مرة » (٢).

وطائفة اخرى على الأمر بالصلاة في المذكى كقوله عليه‌السلام في موثقة ابن بكير : « ... فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شي‌ء منه جائز إذا علمت أنّه ذكي قد ذكاه الذبح ... » إلخ (٣) هذا.

__________________

(١) في العروة الوثقى ٢ : ١٩٩ المسألة [٢٩٧٩].

(٢) الوسائل ٤ : ٣٤٣ / أبواب لباس المصلي ب ١ ح ١.

(٣) الوسائل ٤ : ٣٤٥ / أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ١.

۴۵۱۱