[١٢٥٤] مسألة ٢ : الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي (١) مع عدم التلذذ ، وأما معه فلا إشكال في حرمته.


من يد رجل إلى رجل ، والمرأة بنفسها تباشر البيع أو الشراء من الرجال من دون نكير ، فاراءة نفس آلة التزيين ليس بحرام قطعاً ، بل المراد من الزينة الممنوع إبداؤها في الآية إراءة المرأة الحالة الحاصلة لها من تزينها بهذه الآلات ، فإنّ الزينة اسم مصدر من التزين ، ولكلّ من المصدر واسمه صيغة مخصوصة في المقام كما قد يتفق في بعض الموارد وإن كان الغالب اشتراكهما في الصيغة ، والفرق انّما هو بالاعتبار ، فالمصدر هو المعنى الحدثي الملحوظ انتسابه إلى الفاعل ، والاسم ما كان مجرّداً عن الانتساب ، لكن المقام يختص كما عرفت باختصاص كل منهما بصيغة مخصوصة. فالمصدر هو التزين والاسم الزينة.

وبالجملة : بعد ما زيّنت المرأة نفسها بما يتزين به تطرؤها حالة مخصوصة تتحلّى معها ، ويعبّر عن تلك الحالة الحاصلة لها بعد التزيين بالزينة ، وإبداء هذه الحالة لا ينفك عن إبداء مواضع الزينة أيضاً ، وإلا فاراءة نفس ما تتزيّن به من دون المحلّ ليس ذلك من إبداء الزينة بهذا المعنى الذي هو المراد في المقام دون الأول أعني نفس الآلة بالضرورة كما عرفت لأن التحلّي الحاصل لها منوط بقيام هذه الآلات بمواضعها ، فابداؤها يستلزم إبداء المواضع ، فلو لم يرد في تفسير الزينة إرادة المواضع كانت الآية بنفسها ظاهرة في أرادتها بالتقريب المتقدم.

وعليه فلا وجه لاحتمال وجوب ستر الشعر الموصول أو القرامل أو الحليّ بأنفسها ، ولا مانع من إبدائها بما هي ما لم يقترن بإبداء المواضع (١) فيكون التحريم حينئذ من أجلها لا من أجل هذه الأمور فتدبر جيداً.

(١) خلافاً لبعضهم حيث ذهب إلى الجواز ، بدعوى انصراف الأدلّة عن‌

__________________

(١) هذا مخالف لتعليقته الجديدة فليلاحظ.

۴۵۱۱