أو أن أحدهما نجس والآخر طاهر صلّى صلاتين ، وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلا مقدار صلاة واحدة (١) يصلّي عارياً في الصورة الاولى (*) ويتخيّر بينهما في الثانية (٢).

[١٣١٦] مسألة ٤٨ : المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً أو من غير المأكول (**) إن كان له ساتر غيرهما ، وإن كان يتستّر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط كونهما ممّا تصحّ فيه الصلاة (٣).


وأنّه لا مناص من الاكتفاء بالاحتمالية ، وحيث لا ترجيح هنا في البين إذ لم تكن الحرمة نفسية ليتقدّم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالشرعية كما كان كذلك في الصورة السابقة فلا جرم يتخيّر بينهما.

(١) الصورة الثالثة : ما لو علم إجمالاً بنجاسة أحد الثوبين وطهارة الآخر وحكمه تكرار الصلاة مع السعة ، والتخيير مع الضيق كما في الصورة السابقة وقد علم وجهه ممّا مرّ ، بل إنّ التخيير هنا أولى ممّا سبق ، لجواز الصلاة في النجس عند الاضطرار ، وعدم جوازها في غير المأكول حتى للمضطر فيصلّي عارياً ، فاذا ثبت التخيير فيه كما عرفت ثبت في النجس بطريق أولى.

ومنه يظهر أنّ تفكيك الماتن بينهما بالصلاة عارياً في الأوّل والتخيير في الثاني في غير محلّه ، بل الأقوى هو التخيير في كلتا الصورتين حسبما عرفت.

(٢) بل عرفت أنّ الأظهر ثبوت التخيير في الصورتين معاً.

(٣) ينبغي التفصيل بين النجس والحرير ، وبين غير المأكول. ففي الأوّلين بما أنّ الممنوع هو اللبس غير الصادق على فراش المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً ولا لحافه فلا ضير فيه ، ضرورة أنّه لا يصدق عليه أنّه لابس للحرير ولا للنجس‌

__________________

(*) بل يتخير كما في الصورة الثانية.

(**) الأقوى بطلان الصلاة في اللحاف إذا كان من غير المأكول.

۴۵۱۱