فصل
في شرائط لباس المصلي

وهي أمور: الأوّل : الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفرداً ، بل وكذا في محمولة ، على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة (١).

الثاني : الإباحة [١] (٢) وهي أيضاً شرط في جميع لباسه (٣).


(١) قد عرفت ما يصحّ الاستدلال به فلاحظ (١).

(٢) أي إباحة التصرف في اللباس مقابل حرمته ، سواء أكان منشأ الحرمة هو الغصب أم غيره ، كما لو اشترى الثوب بمعاملة فاسدة ، أو وصل إليه بقمار ونحوه ، أو كان متعلقاً لحق الغير كما ستعرف (٢).

(٣) ويستدلّ له بوجوه :

أحدها : الإجماع ، الذي ادّعاه غير واحد.

وفيه : أنّه لا عبرة به ، ولا سيما بعد استناد أكثر المجمعين إلى الوجوه الآتية. فلم يكن إجماعاً تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم عليه‌السلام.

ثانيها : قاعدة الاشتغال ، بعد أن لم يكن دليل على الصحة بدونها.

وفيه : أن المرجع في أمثال المقام من موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر‌

__________________

(*) على الأحوط في غير الساتر وفي المحمول ، ولا يبعد عدم الاشتراط فيهما.

(١) شرح العروة ٣ : ٢٣٥ ، ٤٢٨ ، ٤٣٦.

(٢) يأتي في ص ١٣٧.

۴۵۱۱