ولو بيده على إشكال في الستر بها (*) (١).

[١٢٦٨] مسألة ١٦ : الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر (٢) ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته ، كما أنّه يكفي ستر الدبر بالأليتين (٣) وأما الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك ولو حال الاضطرار ، بل لا يجزئ الستر بالطلي بالطين أيضاً حال الاختيار ، نعم يجزئ حال الاضطرار على الأقوى ، وإن كان الأحوط خلافه ، وأمّا الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار (٤)


الفعلية. وعدم التستر على تقدير غير واقع غير قادح بعد فرض حصول الستر في جميع تلك الحالات.

وعلى الجملة : الذي اقتضته الأدلّة لزوم عدم وقوع شي‌ء من أجزاء الصلاة في حالة كونه مكشوف العورة ، وهو حاصل في مفروض المسألة ، ولا تكاد تدلّ على شي‌ء أكثر من ذلك.

(١) أظهره عدم الكفاية ، إذ المستفاد من الأدلّة اعتبار كون الساتر الصلاتي من اللباس ، ولا يكفي غيره. فالستر باليد ولو في بعض الأحوال غير مسقط للتكليف.

(٢) بلا خلاف فيه ولا إشكال. ويقتضيه إطلاق الأدلّة ، من غير خصوصية لساتر خاص بعد وضوح أنّ الغاية من التستر المنع عن وقوع النظر ، فيحصل بكلّ ما منع وكيف ما تحقق ، وهذا واضح.

(٣) لاختصاص العورة به وعدم كونهما منها فيصلحان للستر ، وقد عرفت آنفاً الاكتفاء بكلّ ساتر ، مع أنّه مورد للنصّ وإن كان ضعيفاً (١).

(٤) يقع الكلام تارة فيما يقتضيه الأصل العملي عند الشك في اعتبار‌

__________________

(*) الظاهر عدم كفاية الستر باليد.

(١) الوسائل ٢ : ٣٤ / أبواب آداب الحمام ب ٤ ح ٢ ، ٣.

۴۵۱۱