[١٢٨٠] مسألة ١٢ : إذا صلى في الميتة جهلاً لم يجب الإعادة ، نعم مع الالتفات والشك لا تجوز ولا تجزئ (١) ، وأمّا إذا صلى فيها نسياناً فان كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه (*) (٢).


« كتبت إليه ، يعني أبا محمد عليه‌السلام : يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة المسك؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيا » (١) لظهورها في أنّ المسئول عنه هو الفأرة أعني الوعاء دون المسك نفسه. وقد دلّت بمقتضى المفهوم على عدم جواز حملها في الصلاة إذا لم تكن ذكيا. ومن ثم فصّلنا ثمة في الأعيان النجسة بين الميتة وغيرها ، وعممنا المنع في الأول للملبوس والمحمول فراجع (٢).

(١) فصّل قدس‌سره في الجاهل بين المركب والبسيط.

ففي الأول ، أعني من لم يلتفت إلى جهله إمّا لكونه غافلاً أو لاعتقاده الخلاف ثم انكشف له الخلاف بعد الصلاة صحّت ، ولا إعادة عليه في الوقت فضلاً عن خارجه لحديث لا تعاد ، سواء كانت الميتة نجسة أم طاهرة ، فإنّ المانعية من كلتا الناحيتين مرفوعة بالحديث ، مضافاً إلى النصوص الخاصة الناطقة بالعفو عن النجاسة لدى الجهل بها.

وفي الثاني بما أنّ الشرط وهو التذكية غير محرز ، بل محرز العدم بمقتضى أصالة العدم ، فلا يجوز للملتفت الدخول في المشروط قبل إحراز شرطه ، بعد وضوح عدم كون مثله مشمولاً للحديث.

(٢) لنجاسة الميتة حينئذ ، وقد نطقت الروايات ببطلان الصلاة مع نسيان النجاسة ، وهي بمثابة التخصيص في حديث لا تعاد ، فلا جرم تجب الإعادة أو القضاء.

__________________

(*) هذا إذا كانت الميتة مما تتم الصلاة فيه وإلا لم تجب الإعادة حتى في الوقت.

(١) الوسائل ٤ : ٤٣٣ / أبواب لباس المصلي ب ٤١ ح ٢.

(٢) شرح العروة ٣ : ٤٤١.

۴۵۱۱