فصل
فيما يكره من اللباس حال الصلاة

وهي أمور (١) : أحدها : الثوب الأسود حتى للنساء عدا الخف والعمامة والكساء ومنه العباء ، والمشبع منه أشد كراهة ، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ. الثاني : الساتر الواحد الرقيق. كما أنّه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقاً. الثالث : الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقاً. الرابع : الاتزار فوق القميص. الخامس : التوشّح ، وتتأكّد كراهته للإمام ، وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر بل أو الأيمن. السادس : في العمامة المجرّدة عن السدل وعن التحنّك أي التلحّي ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر ، وإن كان هذا أيضاً أحد الكيفيات له. السابع : اشتمال الصمّاء بأن يجعل الرداء على كتفه وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقائه على الكتف. الثامن : التحزّم للرجل. التاسع : النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلاّ أبطل.


(١) لا يهمّنا البحث عمّا تضمّنه هذا الفصل وما بعده من المكروهات والمستحبات ، فانّ كثيراً منها إمّا لم ترد فيه رواية ، أو أنّها ضعيفة السند يبتني الحكم فيها على قاعدة التسامح التي لا نقول بها ، نعم جملة منها مورد للنصّ المعتبر ، وبما أنّه واضح الدلالة ولا إلزام فيه فالبحث عنه قليل الجدوى.

أجل لمّا ذهب جمع من الأعلام إلى حرمة بعض هذه المكروهات فلا مناص من التعرّض إليها ليستبين الحال فيها.

۴۵۱۱