[١٢٧٨] مسألة ١٠ : اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر أو المطروح في بلاد الكفار ، أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين (١)


جميع الأفراد ، ويتنافى حينئذ مع صحيحة الحلبي ، وليس كذلك.

فالمقام نظير قوله عليه‌السلام : « إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجسه شي‌ء » (١) حيث إن مفهومه أنّه إذا لم يبلغ ينجسه شي‌ء لا أنّه ينجسه كلّ شي‌ء ، بداهة أنّ نقيض السالبة الكلّية موجبة جزئية ، كما أنّ نقيض الموجبة الكلّية سالبة جزئية فانّ السلب الكلّي ينافيه الإيجاب الجزئي ، كما أنّ الإيجاب الكلّي ينافيه السلب الجزئي.

وعليه فلا مانع من الصلاة فيما لا تحله الحياة وإن كان من أجزاء الميتة.

(١) تقدم أنّ القاطع لأصالة عدم التذكية أحد أمرين :

الأوّل : الصنع في دار الإسلام ، سواء أُخذ من يد مسلم أو كافر أو مجهول ، لمصحّح إسحاق بن عمار الدالّ على أنّ الاعتبار بغلبة وجود المسلمين في البلاد التي يصنع فيها ، ليكون ذلك أمارة على جريان يد المسلم ولو بحسب تلك الغلبة.

الثاني : الأخذ من يد المسلم ، وقد دلّت عليه صحيحة الحلبي وصحيحة البزنطي (٢) وغيرهما الناطقة باعتبار سوق المسلمين ، وقد عرفت أنّ السوق في نفسه لا موضوعية له ، وإنّما العبرة بغلبة وجود المسلمين فيه ، ومن ثم لو أُخذ فيه من يد مجهول الحال كفى ، ولا يلزمه السؤال ، بل قد نهي عنه في تلك الأخبار.

ومنه تعرف أنّ ما أُفيد في المتن لا يستقيم على إطلاقه ، فالمأخوذ من يد‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ١٥٨ / أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١.

(٢) المتقدمتان في ص ١٥٧.

۴۵۱۱