[١٣٠٩] مسألة ٤١ : يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء (١). ولو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضر بحاله ، ويجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج ، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك.

[١٣١٠] مسألة ٤٢ : يحرم لبس لباس الشهرة (*) بأن يلبس خلاف زيّه من حيث جنس اللباس ، أو من حيث لونه ، أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي ، أو بالعكس مثلاً (٢).


المقام كما في النساء وكما في الحرب أو الضرورة غير مسموعة كما مرّ سابقاً (١) فلاحظ.

(١) لوجوب تحصيل مقدّمات الواجب المطلق عقلاً ولو استلزم صرف المال ما لم يبلغ حدّ الإجحاف والإضرار بالحال ، كما لو أُريد بأضعاف قيمته ، فيرتفع حينئذ بدليل نفي الحرج والضرر. فلو اهدي الساتر وجب القبول ما لم يتضمّن المنّة ، بل وجبت الاستعارة والاستيهاب ما لم تكن فيه ذلّة ، وإلا فمع المهانة أو الامتنان اللذين يشقّ تحملهما عادة يرتفع الوجوب بدليل نفي الحرج كما هو ظاهر.

(٢) فسّر قدس‌سره لباس الشهرة بلبس الإنسان ما هو خلاف زيّه من حيث الجنس أو اللون أو سائر الخصوصيات ، ومثّل له بلبس العالم لباس الجندي أو العكس. وكأنّه استند في تحريمه إلى النهي الوارد في جملة من النصوص المذكورة في الوسائل. كمصحّح أبي أيّوب الخزّاز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إنّ الله تعالى يبغض شهرة اللباس » (٢).

ومرسل ابن مسكان عنه عليه‌السلام قال : « كفى بالمرء خزياً أن يلبس‌

__________________

(*) على الأحوط في غير ما إذا انطبق عليه عنوان الهتك ونحوه.

(١) في ص ٣٤٢.

(٢) الوسائل ٥ : ٢٤ / أبواب أحكام الملابس ب ١٢ ح ١.

۴۵۱۱