فصل
في أحكام الخلل في القبلة‌

[١٢٥٠] مسألة ١ : لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً ، وإن أخلّ بها جاهلاً (*) أو ناسياً أو غافلاً أو مخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت فان كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته (١).


(١) الإخلال بالاستقبال في الصلاة قد يكون عن علم وعمد ، واخرى عن جهل بالحكم أو بالموضوع عن تقصير أو قصور ، وثالثة عن نسيان أو غفلة ورابعة عن خطأ في الاعتقاد أو في الاجتهاد ، ولعل عبارة المتن تشملهما وخامسة عن ضيق الوقت عن التحري كما لو كانت وظيفته الصلاة إلى الجهات الأربع ولم يسع الوقت لغير الواحد منها. فهنا صور لا بدّ من التكلّم في كلّ منها.

أما مع العلم والعمد فلا إشكال في البطلان ، لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط ، فإنّه القدر المتيقن من دليل الاشتراط من الكتاب والسنة كما تقدم التي منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : « أنّه قال له : استقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فانّ الله ( عز وجل ) يقول لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله في الفريضة ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ » (١) فإنها وإن وردت في‌

__________________

(*) لا يبعد وجوب الإعادة فيما إذا كان الإخلال من جهة الجهل بالحكم ، ولا سيما إذا كان عن تقصير.

(١) الوسائل ٤ : ٣١٢ / أبواب القبلة ب ٩ ح ٣.

۴۵۱۱