[١٣١٤] مسألة ٤٦ : الأحوط بل الأقوى (*) تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت (١).


حرام مطلقاً من غير إناطة بشي‌ء ، ومع هذا النهي الفعلي يكون المصلّي عاجزاً شرعاً عن الركوع والسجود ، فلا جرم ينتقل إلى الإيماء. وبذلك يتقيّد إطلاق الموثقة.

ومنه يظهر أنّ صفوف الجماعة لو كانت متعدّدة فالصفوف المتقدّمة كلّهم يومئون ما عدا الصف الأخير ، لكن الشأن في مشروعية مثل هذه الجماعة ، إذ كيف يسوغ لهم الإيماء مع التمكّن من الركوع والسجود بوقوفهم أجمع في صف واحد وإن استطال ، بل الأظهر عدم صحّة جماعة العراة في أكثر من صف واحد ، هذا.

ولمّا كانت المسألة خلافية من حيث ركوع المأمومين أو الإيماء إليه فالأولى للعراة ترك الجماعة في هذه الحالة كما أُشير إليه في التعليقة الشريفة.

(١) هل يجوز البدار للمعذور في بعض الوقت عن جزء أو شرط وهو لا يدري ، بعد الفراغ عن عدم الجواز في صورة العلم بزوال العذر.

والكلام يقع تارة في جوازه واقعاً ، وأُخرى ظاهراً.

أمّا الأوّل : فالظاهر عدم الجواز ، لا لرواية [ أبي ] البختري الواردة في المقام « من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتّى يخاف ذهاب الوقت ... » إلخ (١) لضعف السند ، بل لبرهان عام يشمل كافة الموارد ، وهو أنّ المستفاد من أدلّة الأبدال الاضطرارية أنّ الموضوع فيها هو المعذور في مجموع الوقت ، بحيث لم يتمكّن من الإتيان بالمأمور به على وجهه في أي جزء ممّا بين الحدّين ، لا مجرّد العجز الفعلي ، وإلاّ لثبت البدل حتى مع القطع بزوال العذر ، وهو كما ترى.

__________________

(*) بل منع ، نعم هو أحوط.

(١) الوسائل ٤ : ٤٥١ / أبواب لباس المصلي ب ٥٢ ح ١.

۴۵۱۱