[١٢٩٥] مسألة ٢٧ : لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص وغيره وإن كان إلى نصفه ، وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير ، وكذا إذا كان طرف العمامة منه ، إذا كان زائداً على مقدار الكف (*) بل على أربعة أصابع على الأحوط (١).

[١٢٩٦] مسألة ٢٨ : لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف ، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف ، وكذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور.


في سائر الأحوال كما تصنعه الهنود والجنود فلا ريب في حرمته وبطلان الصلاة فيه ، لصدق اللبس.

(١) ذكر قدس‌سره في هذه المسألة وما بعدها عدّة من الفروع يظهر حالها مما مرّ.

وملخّص ما قلناه : أنّ المستفاد من الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض أنّه يعتبر في حرمة الحرير تكليفاً ووضعاً صدق اللبس بمعنى اشتماله وإحاطته على المكلّف ، تحقيقاً للظرفية وكونه ممّا تتم فيه الصلاة.

وعليه فلا يجوز جعل بطانة الملابس من الحرير وإن كانت إلى النصف ، إذ لا فرق بينها وبين الظهارة في صدق اللبس وإن كانت مستورة. ودعوى اختصاص المنع بالحرير المستقل في اللبس فلا يشمل الملبوس تبعاً ، لا شاهد عليها ، بل يدفعها إطلاق الدليل.

وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير من الأعلى أو الأسفل.

وعن بعض تخصيص المنع بالثاني ، لحصول التستّر به ، ولا وجه له بعد‌

__________________

(*) العبرة في عدم الجواز إنما هي بصدق اللبس لا بالمقدار ، وبذلك يظهر الحال في المسألتين بعدها.

۴۵۱۱