الخامس : ان لا يكون من الذهب للرجال ، ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً (١).


ومن الغريب حكمه قدس‌سره بنجاسة بول الجلال مع حكمه قدس‌سره في المقام بجواز الصلاة في أجزائه ، مع اتحاد الموضوع في المقامين وهو عنوان ما لا يؤكل لقوله عليه‌السلام هناك : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » (١) الذي هو المستند للنجاسة ، فإن اختص العنوان بما لا يقبل للزوال فلما ذا يحكم بنجاسة بول الجلال ، وإن شمل ما يقبل له فلما ذا يحكم بجواز الصلاة فيه. فلم نعرف وجهاً للتفكيك ، لعدم وضوح الفرق بين المقامين.

(١) يقع الكلام في مقامين :

أحدهما : في حرمة لبس الذهب للرجال تكليفاً حال الصلاة وغيرها.

الثاني : في الحرمة الوضعية وبطلان الصلاة الواقعة فيه.

أمّا المقام الأوّل : فلا إشكال كما لا خلاف في الحرمة ، بل عليه الإجماع لولا الضرورة.

ويدلّ عليه جملة من النصوص ، وأكثرها وإن كانت ضعيفة السند إلا أنّ فيها الموثّق والصحيح.

فالأوّل : موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : « لا يلبس الرجل الذهب ، ولا يصلّي فيه ، لأنّه من لباس أهل الجنة » (٢). التي رواها الشيخ والصدوق بطريقين معتبرين (٣).

والثاني : صحيحة علي بن جعفر التي رواها صاحب الوسائل عن كتابه وطريقه إلى الكتاب صحيح عن أخيه موسى عليه‌السلام أنّه قال : « هل‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٠٥ / أبواب النجاسات ب ٨ ح ٢.

(٢) الوسائل ٤ : ٤١٣ / أبواب لباس المصلي ب ٣٠ ح ٤.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، علل الشرائع : ٣٤٨ / ١.

۴۵۱۱