[١٢٨٢] مسألة ١٤ : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البق والقمل والبرغوث (١) ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها.


( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بإخراج كتاب زعم أنّه إملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والذيل من إنشاء الصادق عليه‌السلام بنفسه. فالموثّق ينحل إلى روايتين مستقلتين : إحداهما عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأُخرى عن الصادق عليه‌السلام لا ربط بينهما سوى مجرد الجمع بينهما في مجلس واحد فليس ذلك من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية بعد عدم صدورهما من متكلم واحد ، بل الاولى منهما قد صدرت عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في زمانه ، وقد انعقد لها الظهور الكلامي من دون احتفافه بما يصادم ظهوره في الإطلاق. فتذييلها بالرواية الثانية في مقام الجمع بينهما لدى الحكاية لا يخلّ بهذا الظهور ، وليس بينهما تنافٍ كي تحمل إحداهما على الأُخرى عملاً بصناعة الإطلاق والتقييد.

وعليه فالرواية الثانية الصادرة عن الصادق أعني الذيل وإن كانت قاصرة عن إفادة الإطلاق لما ذكر ، لكن الأُولى الصادرة عن النبي الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله أعني الصدر غير قاصرة عن إفادته ، فيتمسك بها.

(١) الوجه في ذلك كلّه ونحوها من فضلات الحيوانات التي لا لحم لها أُمور :

أحدها : الإجماع والتسالم عليه.

الثاني : قيام السيرة القطعية على عدم الاجتناب عن هذه الأُمور ، بل عن نفس تلك الحيوانات في الصلاة كما هو ظاهر.

الثالث : قصور المقتضي للمنع ، فانّ العمدة من روايات الباب هو الموثق (١) ولا إطلاق له بالإضافة إلى ما لا لحم له من الحيوانات ، فإنّه ينحلّ إلى روايتين كما عرفت آنفاً ، وشي‌ء منهما لا إطلاق له. أمّا الذيل فظاهر ، للتقييد فيه‌

__________________

(١) أي موثق ابن بكير المتقدم في ص ١٦٨.

۴۵۱۱