[١٢٨٨] مسألة ٢٠ : الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة ، أو بالعرض (١) كالموطوء والجلال وإن كان لا يخلو عن إشكال.


عدم الشمول له. فيتّجه التفصيل المنسوب إلى المشهور حينئذ.

لكنّك عرفت أنّ الأقوى هي الصحة مطلقاً وفاقاً للمتن ، وقد ظهر وجهه من مطاوي ما مرّ فلاحظ.

(١) قد مرّ الكلام حول هذه المسألة (١) عند ما تعرضنا تفصيلاً لمسألة اللباس المشكوك فيه ، واستقصينا البحث هناك ، ولا بأس بإعادة ما مرّ والإشارة إليه على سبيل الإجمال بمناسبة تعرّض الماتن قدس‌سره له في المقام فنقول :

عنوان ما حرّم الله أكله المأخوذ موضوعاً لعدم جواز الصلاة فيه في لسان الأخبار هل هو معرّف وعنوان يشير إلى ذوات الحيوانات كالأسد والأرنب والثعلب ونحوها كما عليه شيخنا الأُستاذ قدس‌سره (٢) فكأنّ الموضوع نفس تلك الذوات أُشير إليها بهذا العنوان ، ويلزمه عدم شمول الحكم لما حرّم أكله لعارض كالموطوء وشارب لبن الخنزيرة ونحوها ، لخروجه حينئذ عن تلك الذوات ، أو أنّ هذا العنوان بنفسه موضوع للحكم؟

الظاهر هو الثاني ، إذ المعرّفية والمشيرية خلاف المنسبق من ظاهر أخذ الشي‌ء بنفسه موضوعاً للحكم ، لا يصار إليها إلا بقرينة مفقودة في المقام.

وعلى المختار فهل المراد بالمحرّم ما حرّم أكله بالفعل ، أو ما كان كذلك في أصل الشرع وإن لم تتم فيه شرائط الفعلية؟

لا ينبغي الإشكال في الثاني ، وإلا لانتقض بموارد طرداً وعكساً ، كما لو حلّ أكل لحم الأسد مثلاً لاضطرار ونحوه ، أو مات الحيوان قبل سنين ، فلا موضوع للّحم كي يحرم أكله بالفعل ، أو كان خارجاً عن محلّ الابتلاء ، فإنّ الحرمة‌

__________________

(١) في الجهة السابعة في ص ٢٢٦.

(٢) رسالة الصلاة في المشكوك : ٣٢٠ فما بعدها.

۴۵۱۱