[١٢٩٤] مسألة ٢٦ : لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه والتدثّر به ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعدّدت وكثرت (١).


معه الظرفية.

وعليه فلا يصدق مع الحمل عنوان الصلاة في الحرير كي تبطل ، نعم لو أغضينا عن ذلك وحملنا الكلمة على مطلق المصاحبة اتجه البطلان حينئذ لصدق المصاحبة مع الحمل ، لكنه خلاف التحقيق كما عرفت.

(١) أمّا الافتراش والجلوس عليه فلا إشكال فيه ، لقصور المقتضي ، فإنّ الممنوع هو اللبس غير الصادق عليه بالضرورة. وكذا الصلاة عليه ، إذ الممنوع الصلاة في الحرير ، دون الصلاة عليه كما هو ظاهر.

ويؤكّده صحيح علي بن جعفر عليه‌السلام قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج ، والمصلّى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ، ولا يسجد عليه » (١) ونحوه خبر مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : « لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلّى يصلّي عليه » (٢).

وما تضمّنه الصحيح من النهي عن السجود عليه فهو من جهة اعتبار كون المسجد من الأرض أو نباتها ، وليس الحرير منهما كما هو ظاهر. وممّا ذكرنا يظهر جواز الركوب عليه.

وأمّا التدثّر فإن أُريد به الالتحاف والتغطّي حال الاضطجاع والنوم كما لعلّه مراد الماتن فلا إشكال في الجواز ، لعدم صدق اللبس حينئذ قطعاً ، كما تجوز الصلاة تحته في هذه الحالة مع التستّر بغيره. وإن أُريد به الالتفاف به‌

__________________

(١) ، (٢) الوسائل ٤ : ٣٧٨ / أبواب لباس المصلي ب ١٥ ح ١ ، ٢.

۴۵۱۱