[١٢٨٣] مسألة ١٥ : لا بأس بفضلات الإنسان ، ولو لغيره كعرقه ، ووسخه وشعره ، وريقه ، ولبنه (١) فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر ، سواء كان من الرجل أو المرأة ، نعم لو اتخذ لباساً من شعر الإنسان فيه إشكال (*) سواء كان ساتراً أو غيره ، بل المنع قوي خصوصاً الساتر.


أم أنّه ليس بحيوان رأساً ، بل هو جسم نامٍ على هذه الكيفية الخاصة.

وعلى تقديره فهل إنّ الصدف جزء منه أو إنّه ظرف ووعاء لتكوّن الحيوان فيه.

وعلى تقديره أيضاً فهل هو ذو لحم أو أنّه جلد أو قشر محض ، كبعض الحيوانات التي لا لحم لها. والتشكيك في كلّ من هذه النواحي كافٍ في عدم ثبوت المنع والرجوع إلى البراءة كما هو ظاهر.

وصحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام : « سألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ قال عليه‌السلام : ذلك لحم الضفادع لا يحلّ أكله » (١) غير ظاهر في ثبوت اللحم لهذا الحيوان ، لجواز أن يكون المراد أنّ هذا لحم الضفدع وقد دخل في الصدف غذاء لهذا الحيوان لا أنّه لحمه وهو غذاء الضفدع ، فلا يخلو الصحيح عن الإجمال.

وأمّا اللؤلؤ فالأمر فيه أظهر ، إذ لم يثبت كونه جزءاً من الحيوان أصلاً ولعلّه من قطرات المطر تبدلت عند وقوعها على الصدف لؤلؤاً ، كما أُشير إلى ذلك في بعض الإشعار الفارسية فلاحظ. وقد قامت السيرة القطعية على جواز لبسه في الصلاة.

(١) لقيام السيرة على عدم الاجتناب عن هذه الأُمور في الصلاة ، من غير فرق بين كونها من نفس المصلّي أو من غيره ، بل إنّ بعضها كالظفر والسن‌

__________________

(*) والأظهر الجواز بلا فرق بين الساتر وغيره.

(١) الوسائل ٢٤ : ١٤٦ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ١٦ ح ١.

۴۵۱۱