[١٣١٧] مسألة ٤٩ : إذا لبس ثوباً طويلاً جدّاً وكان طرفه الواقع على الأرض غير المتحرّك بحركات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً أو ممّا لا يؤكل فالظاهر عدم صحّة الصلاة (*) ما دام يصدق أنّه لابس ثوباً كذائياً ، نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه ، بل يقال لبس هذا الطرف منه كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به (١).


ذلك بين الساتر وغيره. ومنه يظهر النظر فيما أُفيد في المتن فلاحظ.

(١) أمّا ما ذكره قدس‌سره أخيراً من عدم البأس في الطول المفرط كعشرين ذراعاً فهو متين جدّاً ، بل لا ينبغي الإشكال فيه ، إذ لا يعدّ مثله ثوباً واحداً عرفاً ، فإنّه نظير ما لو خيط لحاف نجس مثلاً بثوبه ، الذي لا شك في عدم قدحه ، بل وخروجه عن محلّ الكلام.

وأمّا ما ذكره قدس‌سره من عدم الصحة فيما عدا هذه الصورة فغير تام على إطلاقه ، وإنّما يتّجه في الثوب المتنجس فقط ، لدلالة الأدلّة على عدم جواز الصلاة في الثوب النجس ، ولا في ثوب يكون بعضه نجساً ، فقد دلّت على أن نجاسة جزء من الثوب كافية في بطلان الصلاة فيه ، وهي صادقة على الثوب في مفروض المسألة بالضرورة ، ولم يرد مثل ذلك في لسان الأدلّة في سائر الأمثلة.

أمّا في الغصب فواضح إذ لم ينهض دليل خاص على مانعيته في الصلاة ، وإنّما استفيدت على القول بها ممّا دلّ على النهي عن التصرف في مال الغير ، فلا‌

__________________

(*) هذا إنما يتم في الثوب المتنجّس لأن نجاسة جزء منه كافية في بطلان الصلاة فيه ، وأما الجزء المغصوب الذي لا يتحرك بحركات الصلاة فلا ينبغي الشك في صحة الصلاة في الثوب المشتمل عليه ، بل الأمر كذلك في الحرير وغير المأكول ، لأن الممنوع إنما هي الصلاة في الحرير المحض أو في أجزاء غير المأكول ، ومن الظاهر أنها لا تصدق في مفروض الكلام وإنما الصادق هي الصلاة في ثوب بعض أجزائه حرير محض أو من غير المأكول ، وهو لا يوجب البطلان.

۴۵۱۱