فصل فيما يستقبل له

يجب الاستقبال في مواضع : أحدها الصلوات اليومية (١)


(١) لا إشكال في اعتبار الاستقبال في الصلوات اليومية ، ويشهد له مضافاً إلى الإجماع من المسلمين ، بل لعله من ضروريات الدين قوله تعالى ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ... إلخ (١) بضميمة النصوص الكثيرة الواردة في تفسير الآية المباركة ، المتضمنة لكيفية تحويل القبلة وهو صلى‌الله‌عليه‌وآله في صلاة الظهر أو في صلاة العصر (٢) التي لا تبعد فيها دعوى التواتر فلاحظ.

ويدلّ عليه أيضاً صحيح زرارة : « لا صلاة إلا إلى القبلة » (٣) فإنّها ظاهرة في نفي حقيقة الصلاة عن الفاقدة للاستقبال على حدّ قوله عليه‌السلام : لا صلاة إلا مع الطهور أو بفاتحة الكتاب (٤) ، بل مقتضى إطلاق هذا الظهور اعتبار الاستقبال في حالتي العجز والاختيار كما في المثالين ، فيحكم بسقوط الصلاة لدى العجز عن الشرط لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط ، لكن يرفع اليد عن هذا الظهور بمقتضى الأخبار الأُخر الدالة على سقوط هذا الشرط لدى العجز وأنّه « يجزئ المتحير أبداً أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة » (٥) كما مرّ.

__________________

(١) البقرة ٢ : ١٤٩.

(٢) منها ما في الوسائل ٤ : ٢٩٧ / أبواب القبلة ب ٢.

(٣) الوسائل ٤ : ٣١٢ / أبواب القبلة ب ٩ ح ٢.

(٤) الوسائل ١ : ٣٦٥ / أبواب الوضوء ب ١ ح ١ ، ٦ : ٣٧ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١.

(٥) الوسائل ٤ : ٣١١ / أبواب القبلة ب ٨ ح ٢.

۴۵۱۱