[١٢٩٨] مسألة ٣٠ : لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير (١).

[١٢٩٩] مسألة ٣١ : يجوز لبس الحرير ممّن كان قَمِلاً على خلاف العادة لدفعه (٢).


أنّ المعتبر في الصلاة أن لا يكون عارياً ، وبما أنّ العاري في مقابل اللابس فيعتبر أن يكون لابساً للساتر المنسوج ، إذ بدونه لا يخرج عن العراء كما لا يخفى.

وعليه فالحرير غير المنسوج بما أنّه مما لا تتم الصلاة فيه فلا مانع من الحشو به والصلاة فيه.

(١) لوضوح أنّ هذه الأُمور مما لا تتم الصلاة فيه وحدها ، وقد تقدّم (١) اختصاص المنع بما تتم.

(٢) ويستدلّ للجواز تارة بمرسلة الصدوق قال : « لم يطلق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لبس الحرير لأحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف ، وذلك أنّه كان رجلاً قملاً » (٢).

واخرى بما ورد من طرق العامّة أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله رخّص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لما شكوا اليه القمل (٣).

وفيه : مضافاً إلى التدافع بينهما في الحصر في ابن عوف وعدمه ، أنّ ضعفهما يمنع عن الاعتماد عليهما. ودعوى الانجبار بعمل المشهور ممنوعة صغرى وكبرى.

لكن الحكم مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى النص ، لسقوط التحريم بدليل نفي الحرج ، بعد وضوح أنّ تحمّل الأذيّة من ناحية القمل زيادة على‌

__________________

(١) في ص ٣٣١ فما بعدها.

(٢) الوسائل ٤ : ٣٧٢ / أبواب لباس المصلي ب ١٢ ح ٤.

(٣) صحيح مسلم ٣ : ١٦٤٧ / ٢٦.

۴۵۱۱